responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 354

الآيات، و التخصيص يحتاج إلى دليل، و ليس العموم إذا خصّ، يصير مجازا، بل الصحيح من قول محصلي أصول الفقه، أنّه يصح التمسّك بالعموم، إذا خصّ بعضه، فليلحظ ذلك.

و اللقيط لا يجوز بيعه، و لا شراؤه، لأنّه حرّ، و حكمه حكم الأحرار، حتى أنّ محصّلي أصحابنا قالوا أنّه إذا كبر، و أقرّ على نفسه بالعبودية، لا يقبل إقراره، و قال بعضهم: إنّه يقبل إقراره، لأنّ إقرار العقلاء جائز على نفوسهم، إلا الأحرار المشهوري الأنساب إذا أقروا بالعبودية، فلا يقبل إقرارهم، و هذا ما هو مشهور بنسب.

و الصحيح أنّه لا يقبل إقراره بالعبودية، لأنّ الشارع حكم عليه بالحرية.

و لا يجوز للإنسان أن يشتري شيئا من الغنم، أو غيره من الحيوان، من جملة قطيع، بشرط أن ينتفي خيارها، لأنّ ذلك مجهول، بل ينبغي أن يميّز ما يريد شراءه، أو يعيّنه بالصفة.

و إذا اشترك نفسان في شراء إبل، أو بقر، أو غنم، و وزنا المال، و قال واحد منهما، أنّ لي الرأس و الجلد، بمالي من الثمن، كان ذلك باطلا، و يقسّم ما اشترياه على أصل المال بالسوية.

و متى اشترى الإنسان حيوانا، فهلك في مدّة الثلاثة الأيام، قبل التصرّف من المشتري فيه فإنّه يهلك من [1] مال بايعه، كما قدّمناه، و كان لبائعه أن يحلفه باللّه تعالى، أنّه ما كان أحدث فيه حدثا، فإن حلف، بريء من العهدة و استرجع الثمن، و كان من مال البائع، و إن امتنع من اليمين، و نكل عنها، ردّ الحاكم اليمين على البائع، فإذا حلف أنّه أحدث فيه حدثا، لزم المشتري البيع، و كان هلاكه من ماله، دون مال بايعه.

و قال شيخنا في نهايته: و إن امتنع المشتري من اليمين، لزمه البيع، و وجب


[1] ج: فإنّه من.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 354
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست