اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 2 صفحة : 353
ذلك له مال، لزمه أن يعطيه ما شرط له و إن لم يكن له مال في تلك الحال، لم يكن عليه شيء على حال.
و هذه رواية، أوردها شيخنا في نهايته [1] إيرادا لا اعتقادا، لأنّ العبد عندنا لا يملك شيئا، لقوله تعالى عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ[2] فنفى تعالى، أن يقدر العبد على شيء، فلا يصح القول بذلك، فأمّا على قول بعض أصحابنا، أنّه يملك فضل الضريبة، و أروش الجنايات، يصحّ ذلك.
و الصحيح من المذهب، أنّه لا يملك ذلك أيضا للآية، و لأنّ تملّكه ذلك يحتاج إلى دليل، لأنّه حكم شرعي يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي.
و إذا أراد الإنسان شراء أمة، جاز له أن ينظر إلى وجهها، و محاسنها، نظرا من غير شهوة، بل نظرا للتقليب و الرؤية بحالها، و لا يجوز له ذلك، و هو لا يريد شراءها على حال.
و إذا كان لإنسان جارية فجاءت بولد من الزنا، جاز له بيعها، و بيع الولد، و تملكه، فإنّه مملوك له، و يجوز له أن يحجّ بذلك الثمن، و يتصدّق به، و ينفقه على نفسه، حسب ما أراد، لأنّه حلال له.
و يجتنب وطء من ولد من الزنا، مخافة العار، لا أنّه حرام، بل ذلك على جهة الكراهة، بالعقد و الملك معا، فإن كان لا بدّ فاعلا فليطأهن بالملك، دون العقد، و ليعزل عنهن، هكذا ذكره شيخنا في نهايته [3].
و الذي تقتضيه الأدلة و أصول المذهب، إن وطء الكافرة حرام، لقوله تعالى وَ لا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ[4] و قوله وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ[5] و لا خلاف بين أصحابنا، أنّ ولد الزنا كافر، و انّما أجمعنا على وطء اليهودية و النصرانية بالملك، و الاستدامة، و الباقيات من الكافرات على ما هن عليه من
[1] النهاية: كتاب التجارة، باب ابتياع الحيوان و أحكامه.