responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 316

و لا بأس بالسلف في الصوف، و الشعر، و الوبر، إذا ذكر الوزن فيه، و الجودة و الصفات التي يمتاز بها من غيره.

و قال شيخنا أبو جعفر في نهايته: فإن أسلف في الغنم، و شرط معه أصواف نعجات بعينها، كائنا ما كان، لم يكن به بأس [1].

قال محمّد بن إدريس: إن جعل في جملة السلف أصواف النعجات المعينة، فلا يجوز السلف في المعيّن، على ما مضى شرحنا له.

و بيع الصوف على ظهر الغنم أيضا لا يجوز، سواء كان سلفا أو بيوع الأعيان، و إنما هي رواية أوردها شيخنا في نهايته [2] إيرادا، لا اعتقادا.

و لا يجوز أن يسلف السمسم بالشيرج، و لا حبّ الكتان بدهنه.

و قال شيخنا في نهايته: و لا الكتان بالبزر [3].

و مقصوده بذلك، ما ذكرناه، لأنّه حذف المضاف، و اقام المضاف إليه مقامه، و ذلك كثير في كلام العرب، و إلا ان أراد الكتان الذي هو الشعر الذي يغزل، فلا بأس بأن يسلفه بالبزر، بغير خلاف.

و لا بأس بالسلف في جنسين مختلفين، كالحنطة و الشعير، عند من جعلهما جنسين، أو كالحنطة و الأرز، و التمر و الزبيب، و المروي، و الحرير.

قال محمّد بن إدريس: المروي ثياب منسوبة إلى مرو، يقال لمن يعقل في النسبة إلى مرو: مروزيّ، و فيما لا يعقل من الثياب و غيرها: مروي، بإسقاط الزاي، فهذا الفرق بينهما، فلأجل ذلك قال الشارع: المروي و الحرير، و ما أشبه ذلك من الأنواع المختلفة الأجناس، بعد أن يذكر المبيع و يميّز بالوصف.

قال شيخنا أبو جعفر، في الجزء الثاني من مسائل خلافه، في كتاب البيوع، مسألة: إذا انقطع المسلم فيه، لم ينفسخ البيع، و بقي في الذمة، و للشافعي فيه


[1] النهاية: كتاب التجارة، باب السلف في جميع المبيعات.

[2] النهاية: كتاب التجارة، باب السلف في جميع المبيعات.

[3] النهاية: كتاب التجارة، باب السلف في جميع المبيعات.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست