responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 315

يجوز الأعلى من هو عليه، و شرحناه و أوضحناه في باب الديون، بما لا طائل في إعادته.

و لا بأس أن يبتاع الإنسان ما اكتاله غيره من الناس، و يصدقه في قوله، لأنّ الاخبار من البائع بالوزن أو الكيل، يقوم مقام الوزن و الكيل، في ارتفاع الجهالة بالمكيل و الموزون، و يكون القول في ذلك قول المشتري، لأنّه جعله أمينه في كيله و وزنه، فأمّا إذا كاله بحضوره، و وزنه بحضوره، ثم انفصلا، ثم ادّعى بعد ذلك المشتري نقصانا، فالقول قول البائع مع يمينه، بخلاف الأوّل، و قد روي أنّه إذا أخذه بقول البائع ثم أراد بيعه، لم يبعه إلا بالكيل [1].

و لو قلنا إنّه إذا أخبره بما أخبر به البائع الأول، لم يكن به بأس، و جاز البيع، و يكون القول قول المشتري في ذلك، مثل المسألة الأولى، لأنّ الغرر و الجهالة، قد زالت باخباره عن خبر البائع بكيله أو وزنه.

و كلّ ما يكال أو يوزن، فلا يجوز بيعه جزافا، و كذلك حكم ما يباع عددا فلا يجوز بيعه جزافا.

و إذا اشترى الإنسان شيئا بالكليل أو الوزن، و غيره، فزاد، أو نقص منه شيء يسير، لا يكون مثله غلطا، و لا تعدّيا، لم يكن به بأس، فإن زاد ذلك أو نقص شيئا كثيرا، و لا يكون مثله إلا غلطا أو تعمدا أو تعديا، وجب عليه رده على صاحبه ما زاد، و كان فيما نقص بالخيار في محاكمة خصمه، إن شاء طالبه به، و إن شاء ترك محاكمته.

و من أسلم في متاع موصوف، ثم أخذ دون ما وصف برضى منه، كان ذلك جائزا، و كذلك إن أعطى فوق ما وصف، برضى من الذي باعه، لم يكن به بأس، فإن طلب البائع على الجودة عوضا، لا يجوز له أخذه، لأنّ الجودة صفة لا يجوز إفرادها بالبيع.


[1] الوسائل: الباب 5 من أبواب عقد البيع و شروطه، ح 4 و 8.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست