responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 289

اشتغال ذمة من عليه الحق بحفاظه، أو بارتهانها [1] مشغولة بالدين، يعني ذمة من عليه، و الرسول (عليه السلام) قال: لا ضرر و لا ضرار [2] و كل من تأبّى [3] من الحق، فالحاكم يجبره عليه، و يقوم مقامه في استيفاء ما عليه، و أخذ ما كان يجب عليه أخذه، و حفاظ ماله.

و إلى هذا و أمثاله يذهب شيخنا الطوسي أبو جعفر، في مبسوطة، و قال الحاكم يقبضه، و يحفظه، و يجعله في بيت المال، لصاحبه، محفوظا عنده، محوطا عليه [4].

و لا بأس أن يبيع الإنسان متاعا حاضرا إلى أجل، ثمّ يبتاعه منه في الحال، و يزن الثمن بزيادة ممّا باعه، أو نقصان، و إن اشتراه منه نسية أيضا، كان جائزا، و لا يجوز تأخير الثمن عن وقت وجوبه بزيادة فيه [5]، و لا بأس بتعجيله بنقصان شيء منه، بغير خلاف بين أصحابنا، فإن اتفقا على تأجيل ما قد حلّ، فإنه لا يصير مؤجلا، و يجوز لمن أجله أن يطالب به في الحال، سواء كان ذلك ثمنا، أو أجرة، أو صداقا، أو كان قراضا [6]، أو أرش جناية، بغير خلاف بين أصحابنا.

و شيخنا أبو جعفر، قد ذكر ذلك في مسائل خلافه [7]، و أشبع القول فيه، و استدل بإجماع الفرقة على صحته.

و يكره الاستحطاط من الأثمان بعد انعقاد العقد، سواء نقل المتاع، أو لم ينقل، افترقا من المجلس، أو لم يفترقا، و ليس ذلك بمحظور.

و قال شيخنا في نهايته: و كل شيء يصح بيعه قبل القبض، صح أيضا الشركة فيه [8].

يريد بذلك أنّ بيع السلف قبل قبضه، لا يجوز على غير من هو عليه، و لا


[1] ج: بأنها.

[2] الوسائل: الباب 12 من أبواب إحياء الموات، ح 3

[3] ج: يأبى.

[4] المبسوط: ج 2، كتاب السلم، فصل في امتناع ذي الحق من أخذه ..(ص)190، باختلاف يسير

[5] ج: تأخير الثمن وقت وجوبه بزيادة.

[6] ج: قرضا، و هو الظاهر

[7] الخلاف: كتاب البيوع، مسألة 230.

[8] النهاية: كتاب التجارة، باب البيع بالنقد و النسيئة.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست