responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 290

يجوز الشركة فيه، و مراده بالشركة، أن يبيعه نصفه مشاعا غير مقسوم.

و قال (رحمه الله) في نهايته: و لا بأس بابتياع جميع الأشياء حالا، و إن لم يكن حاضرا في الحال، إذا كان الشيء موجودا في الوقت، أو يمكن وجوده، و لا يجوز أن يشتري حالا، ما لا يمكن وجوده في الحال، مثال ذلك، أن يشتري الفواكه حالة، في غير أوقاتها، فإنّ ذلك لا يمكن تحصيله، فأمّا ما يمكن تحصيله، فلا بأس به، مثل الحنطة، و الشعير، و التمر، و الزبيب، و الثياب، و غير ذلك، و إن لم يكن عند بائعه في الحال [1].

قال محمّد بن إدريس: هذا خبر واحد، أورده شيخنا في تهذيب الأحكام [2]، عن ابن سنان، لا يجوز أن يعمل به، و لا يلتفت إليه، و لا يعول عليه، لأنّا قد بيّنا انّ البيع على ضربين، بيوع الأعيان، و بيوع السلم، و هو ما في الذمة، و لا يصح إلا أن يكون مؤجلا، موصوفا، على ما تقدّم شرحنا له، فأمّا بيوع الأعيان، فتنقسم إلى قسمين، أحدهما بيع عين مرئية مشاهدة، و القسم الآخر بيع عين غير حاضرة موصوفة، و هذا البيع، هو المسمى بيع خيار الرؤية و ما أورده، خارج عن هذه البيوع، لا مشاهد، و لا موصوف بوصف يقوم مقام المشاهدة، فدخل في بيع الغرر، و النبي (عليه السلام) نهى عن بيع الغرر [3] و نهى (عليه السلام)، عن بيع ما ليس عند الإنسان و لا في ملكه [4] إلا ما أخرجه الدليل من بيع السلم.

و أيضا البيع حكم شرعي، يحتاج في إثباته، إلى دليل شرعي، و لا نرجع عن الأمور المعلومة بالدلالة القاهرة، بالأمور المظنونة، و أخبار الآحاد، التي لا توجب علما و لا عملا.


[1] النهاية: كتاب التجارة، باب البيع بالنقد و النسيئة.

[2] التهذيب: كتاب التجارات باب بيع المضمون، ح 78 و في الوسائل: الباب 8 من أبواب أحكام العقود، ح 2.

[3] الوسائل: الباب 40 من أبواب آداب التجارة، ح 3.

[4] الوسائل: الباب 12 من أبواب عقد البيع، ح 12.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست