responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 274

و جوهر الأسرب «مضموم الأوّل، مسكّن السّين، مضموم الراء، مشدّد الباء و هو الرّصاص» و كذلك جوهر النحاس، و الصّفر «مضموم الصاد» لا بأس بالاسلاف فيه، دراهم و دنانير، إذا كان الغالب عليه ذلك، و إن كان فيه فضة يسيرة، أو ذهب قليل.

الدراهم و الدنانير يتعيّنان بالعقد، فإذا اشترى سلعة بدراهم أو دنانير بعينها، لم يجز له أن يسلّم غيرها، إذا ثبت أنّهما يتعيّنان.

متى باع دراهم بدنانير، أو دنانير بدراهم، ثم خرج أحدهما زائفا، بأن يكون الدراهم رصاصا، أو الدنانير نحاسا، كان البيع باطلا، لأنّ العقد وقع على شيء بعينه، فإذا لم يصح، بطل، و ثبوته و انتقاله إلى غيره، يحتاج إلى دليل، فإن وجد بالدراهم عيبا من جنسه، مثل أن يكون فضة خشنة، أو ذهبا خشنا، أو يكون سكة مضطربة، مخالفة لسكة السلطان، فهو بالخيار، بين أن يردّه، و يسترجع ثمنه، و ليس له بدله، فإن كان العيب في الجميع، كان بالخيار، بين أن يرد الجميع، و بين الرضا به، فإن كان العيب في البعض، كان له ردّ الجميع، لوجود العيب في الصفقة، و ليس له أن يردّ البعض المعيب، و يمسك الباقي.

و إذا باع دراهم بدراهم أو دنانير بدنانير بأعيانها، فوجد ببعضها عيبا من جنسها، كان ذلك عيبا، له ردّه و فسخ العقد، و له الرضا به، و ان كان العيب من غير جنسه، كان البيع باطلا.

باب الشرط في العقود

لا يجوز أن يبيع الإنسان إلا ما يملكه في الحال، و يتعيّن عليه ملكه، فإن باع مالا يملكه، و لا يملك بيعه، كان البيع باطلا.

و قال شيخنا أبو جعفر في نهايته: لا يجوز أن يبيع الإنسان إلا ما يملكه في الحال، فإن باع مالا يملكه، كان البيع موقوفا على صاحبه، فإن أمضاه، مضى

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست