responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 273

و الرجوع إلى أهل الخبرة، و ذلك غير معلوم وقت العقد، فهو مجهول.

فإن استثنى من جنسه، فباع بمائة دينار إلا دينارا، أو بمائة درهم، إلا درهما، صحّ البيع، لأنّ الثمن معلوم، و هو ما بقي بعد الاستثناء.

إذا اشترى خاتما من فضة مع فضة بفضة، جاز إذا كان الثمن أكثر ممّا فيه من الفضة، هذا إذا كانت فضة الخاتم معلومة المقدار.

و من أقرض غيره دراهم، ثمّ سقطت تلك الدراهم التي أقرضها إيّاه، و جاءت غيرها، لم يكن عليه إلا الدراهم التي أقرضها، أو سعرها بقيمة الوقت الذي أقرضها فيه.

و لا بأس أن يعطي الإنسان غيره دراهم أو دنانير، و يشترط عليه أن ينقدها إيّاه، بأرض أخرى مثلها، في العدد أو الوزن، من غير تفاضل فيه، و يكون ذلك جائزا لأن ذلك [1] يكون على جهة القراض لا على جهة البيع، بل هو محض القرض، و هذا القرض ما جر نفعا حتى يكون حراما، لأنّ المحرّم من القرض، هو أن يشترط زيادة في العين أو الصفة، و هاهنا لا زيادة في العين و المقدار، و لا زيادة في الصفة، و لأنّ البيع في المثلين، لا يجوز إلا مثلا بمثل نقدا، و لا يجوز نسيئة و جوهر الفضة لا يجوز بيعه، إلا بالذهب، أو بجنس غير الفضة، لأنّه لا يؤمن فيه الربا، و لأنّ ما فيه من الفضة غير معلوم، و لا محقق.

و جوهر الذهب، لا يجوز بيعه إلا بالفضة، أو بجنس غير الذهب، و جوهر الذهب و الفضة معا يجوز بيعه بالذهب و الفضة معا [2].

و لا يجوز بيع تراب الصاغة، فإن بيع، كان ثمنه للفقراء و المساكين، يتصدّق به عليهم، لأنّ ذلك لأربابه الذين لا يتميزون، فإن تميزوا، ردّ عليهم أموالهم، و اصطلحوا فيما بينهم، على ما رواه أصحابنا و وجد في رواياتهم [3].


[1] ج: ل: الا ان.

[2] ج: يجوز بيعه بالفضة و الذهب.

[3] الوسائل، كتاب التجارة، الباب 16 من أبواب الصرف.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست