responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 267

أنّ الأخبار بمبلغ الموزون أو المكيل، يقوم مقام الوزن في الموزون، و الكيل في المكيل، لأنّهما لا يجوز أن يباعا جزافا، من دون وزن، أو اخبار بوزن، أو كيل، أو اخبار بكيل.

و لا بأس أن يبيع الإنسان ألف درهم و دينارا، بألفي درهم، من ذلك الجنس، أو من غيره من الأجناس و الدراهم، و إن كان الدينار لا يساوي ألف درهم في الحال، و كذلك لا بأس أن يجعل بدل الدينار شيئا من الثياب، أو جزء من المتاع، على ما قدّمناه، ليتخلص من الربا، و يكون ذلك نقدا، و لا يجوز نسيئة، و كذلك لا بأس أن يبيع ألف درهم صحاحا، و ألفا مكسرة، و هي الغلّة «لأن مكسرة الدراهم، تسمّى الغلّة، مثل مكسرة الدنانير، تسمّى قراضة» بألفين صحاحا، أو بألفين غلة نقدا، و لا يجوز ذلك نسيئة.

و قال شيخنا في نهايته: و كذلك لا بأس أن يبيع درهما بدرهم و يشرط معه صياغة خاتم، أو غير ذلك من الأشياء [1].

و وجه الفتوى بذلك، على ما قاله (رحمه الله): إنّ الربا هو الزيادة في العين، إذا كان الجنس واحدا، و هاهنا لا زيادة في العين، و يكون ذلك على جهة الصلح في العمل، فهذا وجه الاعتذار له، إذا سلم العمل به، و يمكن أن يحتج بصحته، بقوله تعالى «وَ أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا» و هذا بيع، و الربا المنهي عنه غير موجود هاهنا، لا حقيقة لغوية و لا حقيقة عرفية شرعية.

و إذا باع الإنسان دراهم بالدنانير، لم يجز له أن يأخذ بالدنانير دراهم مثلها، إلا بعد أن يقبض الدنانير، ثم يشتري بها دراهم إن شاء، هكذا أورده شيخنا في نهايته [2].

قال محمّد بن إدريس: إن لم يتفارقا من المجلس، إلا بعد قبض الدراهم المبتاعة بالدنانير التي على المشتري الأول، فلا بأس بذلك و إن لم يكن قبضه الدنانير التي هي ثمن الدراهم الأولة المبتاعة، هذا إذا عيّنا الدراهم الأخيرة


[1] النهاية: كتاب التجارة، باب الصرف و أحكامه.

[2] النهاية: كتاب التجارة، باب الصرف و أحكامه.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست