responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 266

بمبلغ المبيع، ثم تقابضا قبل التفرّق و الانفصال من المجلس، كان ذلك جائزا صحيحا، و إن أراد الأوّل فذلك باطل، بلا خلاف.

يدلك على ما قلناه، ما قاله شيخنا (رحمه الله) في مبسوطة، فإنّه قال: تصح الإقالة في جميع السلم، و تصح في بعضه، و لا فرق بينهما، فإن أقاله في جميع السلم، فقد برئ المسلم إليه من المسلم فيه، و لزمه ردّ ما قبضه من رأس المال، ان كان قائما بعينه، و إن كان تالفا، لزمه مثله، فإن تراضيا يقبض بدله من جنس آخر مثل ان يأخذ دراهم بدل الدنانير، أو الدنانير بدل الدراهم، كان جائزا أو يأخذ عرضا آخر، بدل الدراهم، أو الدنانير، كان جائزا، فإن أخذ الدنانير بدل الدراهم، أو الدراهم بدل الدنانير، وجب ان يقبضها في المجلس، قبل ان يفارقه، لان ذلك صرف و إن أخذ عرضا آخر، جاز أن يفارقه قبل القبض، لأنّه بيع عرض معين بثمن في الذمة، هذا آخر كلامه (رحمه الله) في مبسوطة [1].

و قال شيخنا أيضا في نهايته: و إذا أخذ إنسان من غيره دراهم، فأعطاه الدنانير، أكثر من قيمة الدراهم، أو أخذ منه الدنانير، و أعطاه الدراهم، مثل ماله، أو أكثر من ذلك، و ساعره على ثمنه، كان ذلك جائزا، و إن لم يوازنه و يناقده في الحال، لأنّ ذلك في حكم الوزن و النقد، و لا يجوز ذلك إذا كان ما يعطيه أقل من ماله فإن أعطاه أقل من ماله، و ساعره، مضى البيع في المقدار الذي أعطاه، و لم يمض فيما هو أكثر منه، و الأحوط في ذلك أن يوازنه و يناقده في الحال، أو يجدّد العقد في حال ما ينتقد و يتزن [2].

و هذا يبيّن لك، انّ مراده (رحمه الله)، في المسألة الأولة، أنّه ما فارقه من المجلس، إلا بعد أن تقابضا، كما أنّ هاهنا، قال: «و ساعره على ثمنه كان ذلك جائزا و إن لم يوازنه و يناقده في الحال، لأنّ ذلك في حكم الوزن و النقد» يريد


[1] المبسوط: ج 2، كتاب السلم، أحكام الإقالة،(ص)187.

[2] النهاية: كتاب التجارة، باب الصرف و احكامه.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست