responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 265

الربا، أو لا ربا فيه، إذا كان العين [1] مع أقل العرضين اللذين هما المثمنان [2].

باب الصّرف و أحكامه

الصرف عبارة في عرف الشرع، عن بيع الذهب بالذهب، أو الفضة بالفضة، أو الذهب بالفضة، أو الفضة بالذهب، و قد بيّنا في باب الربا، أنّه لا يجوز بيع درهم بدرهمين، لا نقدا و لا نسيئة و لا بيع درهم بدرهم نسيئة، و لا بأس بذلك نقدا و كذلك لا يجوز بيع دينار بدينارين [3] لا نقدا و لا نسيئة، و لا بيع دينار بدينار، نسيئة، و لا بأس بذلك نقدا، و لا بأس ببيع دينار بدراهم نقدا، و لا يجوز ذلك نسيئة.

و إذا كان للإنسان على غيره دراهم، جاز أن يأخذ بها دنانير، و كذلك إن كان له دنانير، فيأخذ بها دراهم، لم يكن به بأس، فإن كان له دنانير و أخذ الدراهم، ثم تغيّرت الأسعار، كان له سعر يوم قبض الدراهم، من الذي كان له عليه الدنانير، دون يوم المحاسبة، على ما قدّمناه، في الجزء الأوّل من كتابنا هذا.

و قال شيخنا أبو جعفر في نهايته: و إذا كان لإنسان على صيرفي دراهم، أو دنانير، فيقول له: حول الدنانير إلى الدراهم، أو الدراهم إلى الدنانير، و ساعره على ذلك، كان ذلك جائزا، و إن لم يوازنه في الحال، و لا يناقده، لأن النقدين جميعا من عنده [4].

قال محمد بن إدريس، مصنّف هذا الكتاب: إن أراد بذلك، انّهما افترقا قبل التقابض من المجلس، فلا يصح ذلك، و لا يجوز بغير خلاف، لأنّ الصرف لا يصح أن يفترقا من المجلس، إلا بعد التقابض، فإن افترقا قبل أن يتقابضا، بطل البيع و الصرف، و إن أراد أنّهما تقاولا على السعر، و عينا الدراهم المبتاعة، أو الدنانير المبيعة، و تعاقدا البيع، و لم يوازنه، و لا ناقده، بل نطق البائع


[1] ل: كان الغير.

[2] ل: المتماثلان.

[3] الى هنا ينتهى نقص نسخة الأصل.

[4] النهاية: كتاب التجارة، باب الصرف و أحكامه.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست