اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 2 صفحة : 261
إلا أنّه رجع عن ذلك في استبصاره [1]، و هو الحق اليقين، لأنّا قد بيّنا، أنّه إذا اختلف الجنس، فلا بأس ببيعه متفاضلا، و متماثلا نقدا، و نسيئة، إلا ما خرج بدليل، من الذهب و الفضة، فإنّه لا يجوز بيعهما نسيئة.
و لا يجوز التفاضل في الأدهان، إذا كان الأصل يرجع إلى جنس واحد، مثل أن يباع الشيرج بالشيرج، الذي فيه البنفسج، فإنّه يسمّى دهن البنفسج، أو دهن الورد، و ما أشبه ذلك، ممّا كان الأصل فيه دهن الشيرج.
و لا يجوز بيع السمسم بالشيرج، و لا بزر [2] الكتان بدهنه، بل ينبغي أن يقوّم كل واحد منهما، على انفراده.
و لا يجوز بيع البسر بالتمر، متفاضلا، و يجوز متماثلا، لأنّهما جنس واحد، بغير خلاف، فلو كان التعليل في المنع، من جواز بيع الرطب بالتمر صحيحا، لما جاز بيع البسر بالتمر، مثلا بمثل، و لا خلاف بين أصحابنا في ذلك، من أنّه لا يجوز بيع البسر بالتمر متفاضلا، و إن اختلف جنسه، و لا بيع نوع من تمر بأكثر منه، من غير ذلك، لأنّ ما يكون من النخل، في حكم النوع الواحد، بغير خلاف بين أصحابنا.
و حكم الزبيب، و تحريم التفاضل فيه، و إن اختلف جنسه، مثل التمر سواء، لأنّ جميعه في حكم الجنس الواحد، و لا يجوز بيع الدبس المعمول من التمر، بالتمر متفاضلا، و لا بأس ببيعه مثلا بمثل يدا، و لا يجوز نسيئة.
و لا بأس ببيع التمر بالزبيب متفاضلا، نقدا و نسيئة، إلّا أنّه روى كراهة بيعه نسيئة و قال شيخنا أبو جعفر، في نهايته: و لا يجوز نسيئة.
و قد قلنا ما عندنا في أمثال ذلك، من أنّه إذا اختلف الجنس، فلا بأس ببيعه متفاضلا، و متماثلا، نقدا و نسيئة، لما دللنا عليه من قبل.
[1] الاستبصار: ج 3، كتاب البيوع، باب اسلاف السمن بالزيت، فراجع كلامه (قدس سره).