اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 2 صفحة : 260
الغزل من جنسه، و كذلك إن كان الغزل أكثر وزنا من الثوب، لأنّ الربا المحرم غير حاصل فيهما، لأنّ أحدهما فيه الربا، و الآخر لا ربا فيه، فبيع أحدهما بالآخر جائز، سواء كان نقدا أو نسيئة، متفاضلا أو متماثلا، لأنّ أحدهما موزون، و الآخر غير موزون [1] و هذا يعضد ما حررناه، و شرحناه، من بيع الغنم باللحم، و جوازه على ما حقّقناه و يجوز بيع المثل بالمثل من الموزون و المكيل نقدا، و لا يجوز نسيئة و كل ما يكال أو يوزن، فلا يجوز بيعه جزافا.
و يجوز أن يسلف في المكيل من الحبوب، و الأدهان وزنا، و في الموزون من الأشياء، كيلا إذا كان يمكن كيله، و لا يتجافى في المكيال، و لا يجوز بيع الجنس الواحد فيما يجري فيه الربا، بعضه ببعض وزنا، إذا كان أصله الكيل، و لا كيلا إذا كان أصله الوزن.
و الفرق بينهما، أنّ المقصود من السلم، معرفة مقدار المسلم فيه، حتى يزول عنه الجهالة، و ذلك يحصل بأيّهما قدره من كيل أو وزن، و ليس كذلك ما يجري فيه الربا، فانّ الشارع أوجب علينا التساوي بالكيل في المكيلات و بالوزن في الموزونات، فإذا باع المكيل بعضه من بعض وزنا، فإذا ردّ إلى الكيل، جاز أن يتفاضل، لثقل أحدهما و خفة الآخر، فلذلك افترقا.
و يجوز بيع المكيل بالوزن، و لا يجوز بيع الموزون بالكيل، لأنّه غرر و جزاف، و لا يجوز بيع ما يباع عددا جزافا، فإن كان ما يباع بالعدد، يصعب عده، فلا بأس أن يكال أو يوزن منه مقدار بعينه، ثم يعد، و يؤخذ الباقي بحسابه.
و لا بأس ببيع السمن بالزيت متفاضلا يدا بيد و نسيئة، و روي كراهة ذلك نسيئة.
و قال شيخنا أبو جعفر في نهايته: و لا بأس ببيع السمن بالزيت متفاضلا يدا بيد، و لا يجوز ذلك نسيئة [2]