responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 26

مخالفا للإمام، مرتكبا للسيئات العظام.

و لا يجوز لمن يتولّى الفصل بين المختلفين، و القضاء بينهم، أن يحكم إلا بموجب الحق، و لا يجوز له [1] أن يحكم بمذهب أهل الخلاف، فإن كان قد تولى الحكم من قبل الظالمين بغير اختياره، فليجتهد أيضا في تنفيذ الأحكام، على ما يقتضيه شريعة الإسلام، فإن اضطر إلى تنفيذ حكم على مذهب أهل الخلاف، بالخوف على النفس، أو الأهل، أو المؤمنين، أو على أموالهم، جاز له تنفيذ الحكم، ما لم يبلغ ذلك قتل النفوس، فإنّه لا تقيّة له في قتل النفوس، حسب ما أسلفنا القول في معناه.

و يجوز لأهل الحق، أن يجمعوا بالناس، الصلوات كلّها، و قد روي [2] صلاة الجمعة و العيدين، و يخطبوا الخطبتين، و يصلّوا بهم صلاة الكسوف، ما لم يخافوا في ذلك ضررا، فان خافوا في ذلك الضرر، لم يجز لهم التعرض [3] على حال، و قد قلنا ما عندنا في صلاة الجمعة جمعة، و انّ ذلك لا يجوز في حال استتار الإمام، لأنّ الجمعة لا تنعقد، و لا تصح إلا بالإمام، أو بإذن من جهته، و توليته لذلك، فإذا فقدنا ذلك، صليناها ظهرا أربع ركعات، و أشبعنا القول فيه في كتاب الصلاة، و حررناه.

و قد ذكر سلار في رسالته، في باب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، قال:

و لفقهاء الطائفة، أن يصلوا بالناس في الأعياد، و الاستسقاء، فأمّا الجمع فلا [4] هذا آخر كلامه و هو الأظهر.

و من لا يحسن القضايا و الأحكام في إقامة الحدود و غيرها، لا يجوز له


[1] ج: لا يجوز ان يحكم.

[2] النهاية: باب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.

[3] ل. ق: التعرض له.

[4] المراسم: باب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست