responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 27

التعرض لذلك على حال، فإن تعرض له كان مأثوما معاقبا، فإن أكره على تولّي ذلك، و اضطرته تقية، لم يكن عليه في ذلك شيء، و يجتهد لنفسه من الأباطيل [1] بكلّ ما يقدر عليه.

و لا يجوز لأحد أن يختار النظر من قبل الظالمين، إلا في حال يقطع و يعلم أنه لا يتعدى الواجب، و يتمكن من وضع الأشياء مواضعها، و من الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر، فإن علم أنّه يخل بواجب، أو يركب قبيحا، أو غلب على ظنّه ذلك، فلا يجوز له التعرض له بحال من الأحوال مع الاختيار، فإن أكره على الدخول فيه، و اضطرته التقية، جاز له حينئذ ذلك، و ليجتهد و يتحرز لنفسه حسب ما قدمناه.


[1] ل: التحرز من الأباطيل.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست