responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 223

و من المباح، إذا أعطى الإنسان غيره شيئا ليضعه في الفقراء، و كان هو محتاجا إلى شيء من ذلك، جاز له أن يأخذ منه، إذا كان مستحقا، و من أهله، مثل ما يعطي غيره، و لا يفضل نفسه على أحد، إلا أن يفصّله صاحب المال، فإن عيّن له على أقوام بأعيانهم، لم يجز له أن يتعدّى ما أمره به، و لا يجوز له أخذ شيء منه عند ذلك.

و كسب القابلة حلال، و كسب الحجام حلال طلق، إذا لم يشترط.

فأمّا المكروه، فجميع ما كره، من المآكل، و المشارب، و كسب الحجام، إذا شارط، و الرزق على القضاء و تنفيذ الأحكام، من قبل الإمام العادل، و الأجر على تعليم القرآن، و نسخ المصاحف، مع الشرط في ذلك، و مع ارتفاعه فهو حلال طلق، و هذا مذهب جميع أصحابنا، و عليه إجماعهم منعقد، و مذهب شيخنا أبي جعفر، في نهايته [1] و في جميع كتبه، إلا في استبصاره [2]، فإنّه ذهب إلى حظره مع الشرط، و إلى كراهته مع ارتفاع الشرط، معتمدا على خبر [3] روته رجال الزيدية، فأراد أن يجمع بينه، و بين ما رواه أصحابنا من الأخبار الواردة بالكراهة مع الشرط [4] و ليس في أخبارنا التي أوردها (رحمه الله) في استبصاره، ما يدلّ على الحظر و التحريم، و لا يلتفت إلى خبر شاذ، يرويه رجال الزيدية، و أيضا أخبار الآحاد، و إن كانت رجالها عدولا، لا يلتفت إليها، و لا يعرج عليها، بل المرجع في ذلك إلى الأدلة القاطعة للأعذار، و لا خلاف بيننا في أنّ تعليم القرآن يجعل مهورا للنساء، و يستباح به الفروج، فكيف يصح أن يجعل الأجرة المحرمة مهرا، و ما قاله شيخنا في هذا الكتاب المشار إليه، أعني الاستبصار، فعلى طريق التأويل، و الوساطة، و الجمع، دون الاعتقاد لكونه محرما محظورا، لأنّ ما يقال


[1] النهاية: باب المكاسب المحظورة.

[2] الإستبصار: ج 3، باب الأجر على تعليم القرآن،(ص)65- 66.

[3] الوسائل: الباب 9- 29- 30 من أبواب ما يكتسب به.

[4] الوسائل: الباب 9- 29- 30 من أبواب ما يكتسب به.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست