responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 222

فلا فرق بين الذئب و الأسد، و بين الأرنب و الثعلب.

فأمّا قوله: و بغاث الطير لا يجوز بيعه، المراد بذلك هاهنا، الطير المحرم اللحم، الذي لا تحلّه الذكاة، غير الجارح الذي يصلح للصيد، لأن البغاث من الطير، هو الذي لا يصطاد عند العرب، سواء كان مأكول اللحم، أو غير مأكول اللحم، قال الشاعر:

بغاث الطير أكثرها فراخا * * * و أم الصقر مقلات نزور

المقالات هي التي لا يعيش لها ولد، و نزور من النزر، و هو القليل.

و لا بأس بشراء الهر، و بيعه، و أكل ثمنه.

و بيع الجري، و المار ما هي، و الطافي، و كل سمك لا يحل أكله، مثل الجرّيث، و هو الجري (و الجيم من الاسمين، مكسورة، و كذلك الراء مكسورة أيضا، مشددة) و كذلك الضفادع، و السلاحف، و جميع ما لا يحل أكله، حرام بيعه، إلا ما استثناه أصحابنا من بيع الدهن النجس، لمن يستصبح به تحت السماء، بهذا الشرط، فإنّه يصح بيعه، بهذا التقييد، لإجماعهم على ذلك.

و معونة الظالمين، و أخذ الأجرة على ذلك، محرم محظور، فأما أخذ الأجرة منهم، على غير معونة الظلم، فلا بأس بذلك، مثل رعي غنمهم، و حفاظ أملاكهم، و غسل ثيابهم، و غير ذلك، و إنما المحرم أخذ أجرة المعونة على الظلم.

و معالجة الزينة للرجال، بما حرمه اللّه تعالى عليهم، حرام.

و كسب المغنيات، و تعلم الغناء [1]، حرام.

و كسب النوائح بالأباطيل حرام، على ما قلناه، و لا بأس بذلك على أهل الدين، بالحق من الكلام.

و أمّا المباح على كلّ حال، فهو كلّ مباح من المأكل، و المشارب، و كل ما لم يكن من جملة ما ذكرنا كونه محظورا، و لا من جملة ما يكون مكروها على ما نذكره


[1] ج: تعلّم الغناء و تعليمه.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست