responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 170

الترجيح عندنا ما ورد إلا بكثرة الشهود، فإن تساووا في العدد، فأعدلهما شهودا، و المراد بأعدلهما في هذه المواضع، أنّ البينتين جميعا شرائط العدالة فيهما، إلا أن إحداهما أكثر مواظبة على الأعمال الصالحات المندوبات، و إن كانت الأخرى غير مخلة بواجب، و لا مرتكبة لقبيح. و ليس المراد أنّ إحداهما فاسقة، و الأخرى عادلة، لأنّ لفظة افعل في لسان العرب، للمشاركة في الشيء، و الزيادة عليه، فمن ظنّ أنّ المراد بأعدلهما شهودا غير ما قلناه، فقد أخطأ خطأ فاحشا.

و بقديم الملك [1] على ما دللنا عليه، و لا ترجيح بغير ذلك عند أصحابنا، و القياس و الاستحسان و الاجتهاد باطل عندنا، فلم يبق إلا استعمال القرعة، لإجماعهم على أنّ كل أمر مشكل فيه القرعة، إلا أن يكون مع ذلك الآخر مرجح، من المرجحات المجمع عليها، و هي المقدّم ذكرها، من كثرة العدد، أو أعدلهما شهودا، أو بقديم الملك.

و لو قلنا: نرجّح بالسبب، إذا كان في يد ثالث، لكان قويا، و به أفتي، لأنّ فيه جمعا بين الأحاديث و الروايات، و عليه الإجماع، فإنّ المحصلين من الأصحاب، مجمعون عليه، قائلون به، و لأنّ السبب أولى من قديم الملك، و قد رجحنا بقديم الملك، لأنّ من شهد بالنتاج و البيع و الهبة، نفى أن يكون ملكا قبله لأحد، أعني النتاج، و كان أقوى، فليتأمّل ذلك.

فهذا تحقيق المسائل المختلفة، الموضوعة في الجزء الثالث من مسائل الخلاف، لشيخنا أبي جعفر [2] فإنّها مختلفة الألفاظ، و تحريرها ما ذكرناه.

و الذي اعتمده و اعتقده و أعمل عليه، بعد هذه التفاصيل جميعها أن لا ترجيح إلا بالعدد، و بالتفاضل في عدالة البينتين فحسب، دون الأسباب، و قدم


[1] هذه العبارة عطف على قوله: بكثرة الشهود.

[2] الخلاف: كتاب الدعاوي و البينات، المسائل 13 و 14 و 15 و 2.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست