responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 169

كيف ما دارت القصة، فإنّ بينة الخارج أولى على الصحيح من المذهب، و أقوال أصحابنا، و لقوله (عليه السلام) المجمع عليه من الفريقين، المخالف و المؤالف، المتلقى عند الجميع بالقبول، و هو: البينة على المدّعي، و اليمين على المدّعى عليه، فقد جعل (عليه السلام)، البينة في جنبة المدّعى بغير خلاف.

فأمّا إن كانت العين المتنازع فيها خارجة من يدي المتنازعين [1]، و هي في يد ثالث غيرهما، ثم أقام كل واحد منهما بينة بها، فإنّ أصحابنا يرجحون بكثرة الشهود، فإن استويا في الكثرة، رجحنا بالتفاضل في عدالة البينتين، فيحكم في المال المتنازع فيه، و يقدّم بينة صاحب الترجيح مع يمينه، فإن استويا في جميع الوجوه، فالحكم عند أصحابنا المحصّلين القرعة، على أيّهما خرجت، اعطي، و حلف للآخر أنّه يستحقه، و هو له، فإن لم يكن ترجيح، و هو في يد ثالث، و أقام أحدهما بينة بقديم الملك، و الآخر بحديثه، و كل منهما يدّعي أنّه ملكي الآن، و بينة كل واحد منهما تشهد بأنّه ملكه الآن، غير أن إحدى البينتين، تشهد بالملكية الآن، و بقديم الملك، و الأخرى تشهد بالملكية الآن، و بحديث الملك [2]، مثاله انّ إحدى البينتين تشهد بالملك منذ سنتين، و الأخرى منذ سنة، فالبيّنة بينة قديم الملك، و هي المسموعة، و المحكوم بها، دون بيّنة حديث الملك، لأنّ حديث الملك، لا يملكه، إلا عن يد قديمة، فهو مدّعي الملكية عنه، و لا خلاف أنّا لا نحكم بأنّه ملك عنه، لأنّه لو كان عنه ملك، لوجب أن يكون الرجوع عليه بالدرك، فإذا لم يحكم بأنّه عنه ملك، بقي الملك على صاحبه، حتى يعلم زواله عنه.

و كذلك تكون بينة صاحب السبب، أولى في هذه المسألة، إذا كانت العين المتنازع فيها في يد ثالث، و خارجة من أيديهما، عند بعض أصحابنا، و الأقوى عندي استعمال القرعة هاهنا، و ان لا يجعل لصاحب السبب هاهنا ترجيح، لأنّ


[1] ج: يد المتداعيين.

[2] ج: بالملكية و بحديث الملك.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست