اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 2 صفحة : 136
يكن لهما سيد يشهدان عليه، و انّما تجدد الرق بعد شهادتهما، بل إن قيل شهدا لسيدهما الحقيقي، كان صحيحا.
و قال شيخنا أبو جعفر في نهايته: فإن ذكرا أنّ مولاهما كان أعتقهما في حال ما أشهدهما، لم يجز للمقر له أن يردهما في الرق، و يقبل شهادتهما في ذلك، لأنّهما أحييا حقّه [1].
و هذا غير واضح و لا مستقيم، لأنّ هذه الشهادة الأخيرة تكون شهادة [2] على سيدهما، و قد بيّنا أنّه لا يجوز شهادة العبيد على ساداتهم، بغير خلاف بين أصحابنا، و إن كان قد ذهب شيخنا أبو جعفر في استبصاره متأولا للأخبار، إلى أنّ شهادة العبيد لا تقبل لساداتهم، و هذا أيضا غير مستقيم و لا واضح، بل الإجماع منعقد على جواز شهاداتهم لساداتهم، و هو موافق لهذا القول في نهايته، فلا يلتفت إلى قوله الذي يخالف فيه الإجماع.
و لا بأس بشهادة المكاتبين و المدبرين، و تقبل شهادة المكاتبين المطلقين، بمقدار ما عتقوا، بفتح العين، يقال عتق العبد في نفسه، و أعتقه غيره على ساداتهم، ولي فيه نظر.
فأمّا شهادة المدبرين، فحكمهم حكم العبيد في الشهادات، حرفا فحرفا.
و كل من ذكرنا من العبيد و المكاتبين و المدبرين، تقبل شهاداتهم على أهل الإسلام، إلا من استثنيناهم من ساداتهم، و لأهل الإسلام، و لمن خالف الإسلام، من الأحرار و العبيد، في سائر الحقوق و الحدود، و غير ذلك مما تراعى فيه الشهادة.
و تجوز شهادة الصبيان دون الصبايا، إذا بلغوا عشر سنين فصاعدا، إلى أن يبلغوا في شيئين فحسب، الشجاج و القصاص، و يؤخذ بأوّل كلامهم، و لا يؤخذ بآخره، و لا تقبل شهادتهم فيما عدا ذلك من جميع الأحكام.