اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 2 صفحة : 135
قلنا: قد يخص العموم بالأدلة، و إجماعنا من أعظم الأدلة، و أقواها، و يمكن أن يعطى الظاهر حقّه، و نقول يجب على الولد أن يقيم الشهادة على والده، و لا يجوز للحاكم أن يعمل بها، كما أنّ الفاسق إذا دعي لإقامة شهادة يشهد بها، فإنّه يجب عليه أن يقيمها، و يجب على الحاكم أن لا يعمل بها.
باب شهادة العبيد و الإماء و المكاتبن و الصبيان و أحكامهم
لا بأس بشهادة العبيد إذا كانوا عدولا، لساداتهم، و لغير ساداتهم، و على غير ساداتهم، و لا يجوز شهادتهم على ساداتهم.
و ذهب أبو عليّ بن الجنيد من أصحابنا إلى المنع من شهادة العبيد على كلّ حال.
و ذهب شيخنا أبو جعفر الطوسي (رحمه الله) في استبصاره إلى أن العبد لا تقبل شهادته لسيده و لا عليه [1]، و إن كان قائلا بما اختبرناه في نهايته [2]، و هو الصحيح، و الإجماع منعقد من أصحابنا على ما قلناه أولا، و لا اعتبار بخلاف ابن الجنيد لما قدّمناه.
و إذا شهد، العبد على سيده بعد أن يعتق، قبلت شهادته عليه.
و إذا أشهد رجل عبدين له على نفسه بالإقرار بوارث، فردّت شهادتهما، و حاز الميراث غير المقر له، فأعتقهما، أو لحقهما العتاق بعد ذلك، ثم شهدا للمقر له، قبلت شهادتهما له، و رجع بالميراث على من كان أخذه و حازه، و رجعا عبدين لمن شهدا له.
فإن قيل: أنتم قلتم لا يقبل شهادة العبيد على ساداتهم، و هاهنا قد قبلتم شهادتهم على سيدهم.
قلنا: معاذ اللّه انّما شهدا في حال الحرية، دون العبوديّة، فوقت شهادتهما، لم