responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 128

و ذكر شيخنا في مبسوطة، قال: فإن سمع الحاكم من الفرع، في الموضع الذي يسوغ له أن يسمع و يحكم بشهادته، ثمّ تغيرت حال الأصل، كان الحكم فيه كما لو سمع من الأصل نفسه، تغيرت حاله، فإن عمى الأصل، أو خرس، حكم بشهادة الفزع، لأنّ الأصل لو شهد، ثم عمى، أو خرس، حكم بشهادته، و إن فسق الأصل، لم يحكم بشهادة الفرع، لأنّه لو سمع من الأصل، ثم فسق، لم يحكم بشهادته، لأنّ الفرع يثبت بشهادة الأصل، فإذا فسق الأصل، لم يبق هناك ما يثبته، هذا آخر كلام شيخنا في مبسوطة [1].

و أيضا فإذا رجع الأصل، و أنكر، صار فاسقا، كذابا، عند الفرع، فكيف يشهد على شهادة فاسق، و كيف له، ان يصدّقه، و يشهد على شهادته، و هو لا يأمن أن يكون في الأول كاذبا، كما كان عند إنكاره لشهادة الفرع كاذبا.

و أيضا الحاكم إذا رجع الشاهد، قبل الحكم بشهادته، لم يحكم بها بغير خلاف.

و أيضا الأصل أن لا حكم و لا شهادة، و بقاء الأموال على أربابها، و هذا حكم شرعيّ، فمن ادّعى إثباته، يحتاج إلى دليل شرعي و لا دليل على ذلك من كتاب اللّه تعالى، و لا سنة مقطوع بها، و لا إجماع، و الأصل معنا، و هو نفي الأحكام الغير المعلومة بأدلة العقول، إلى أن يقوم دليل سمعي على إثباتها.

و أيضا قوله وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ [2] يشيّد ذلك، و يعضده.

و أيضا فالصحيح من أقوال أصحابنا المحصّلين، أن شهادة الفرع ما يجوز، إلا بعد تعذر حضور شاهد الأصل، و في هذه المواضع شاهد الأصل حاضر، فلا يجوز قبول شهادة الفرع، فليلحظ ذلك.

لا مدخل للنساء في الشهادة على الشهادة، سواء كان الحق ممّا يشهد فيه


[1] المبسوط: ج 8، فصل في الشهادة على الشهادة،(ص)233.

[2] الاسراء: 35.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست