responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 129

النساء، أو لا يشهدن فيه.

إذا شهد شاهد الفرع على شهادة الأصل، لم يخل من ثلاثة أحوال، إما أن يسميا الأصل و يعدلاه، أو يعدلاه و لا يسمياه، أو يسمّياه و لا يعدّلاه.

فإن سمياه و عدّلاه، ثبتت عدالته و شهادته، لأنّهما عدلان.

و إن عدّلاه و لم يسمّياه، لم يحكم بقولهما.

و إن سمّياه و لم يعدّلاه، سمع الحاكم هذه الشهادة، و بحث عن عدالة الأصل، فإن ثبتت عدالته، حكم، و إلا وقف.

و يصير شاهد الفرع متحملا لشهادة شاهد الأصل بأحد أسباب ثلاثة:

أحدها: الاسترعاء، و هو أن يقول شاهد الأصل لشاهد الفرع: أشهد أن لفلان بن فلان، على فلان بن فلان درهما، فاشهد على شهادتي، فهذا هو الاسترعاء.

الثاني: أن يسمع شاهد الفرع شاهد الأصل، يشهد بالحق عند الحاكم، فإذا سمعه يشهد به عند الحاكم، صار متحملا لشهادته.

الثالث: أن يشهد الأصل بالحقّ و يعزيه [1] إلى سبب وجوبه، فيقول: أشهد أنّ لفلان بن فلان، على فلان بن فلان، ألف درهم، من ثمن ثوب، أو عبد، أو دار، أو ضمان، و نحو هذا، فإذا عزاه إلى سبب وجوبه، صار متحملا للشهادة.

فأمّا إن لم يكن هناك استرعاء، و لا سمعه يشهد عند حاكم [2]، و لا عزاه إلى سبب وجوبه، مثل أن سمعه يقول: أشهد أنّ لفلان بن فلان، على فلان بن فلان، درهما، فإنّه لا يصير بهذا متحملا للشهادة على شهادته، لأنّ قوله: اشهد بذلك، ينقسم إلى الشهادة بالحق، و يحتمل العلم به على وجه لا يشهد به، و هو أن يسمع الناس، يقولون لفلان على فلان كذا و كذا، وقف التحمل لهذا


[1] ج: يعزوه.

[2] ل: عند الحاكم به ج: عند الحاكم.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست