responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 124

جميع ما يشهد به الشاهد المراعى في العدالة، و القبول للشهادة، وقت الأداء، دون وقت التحمل، إلا الطلاق فإنّه يحتاج إلى العدالة وقت التحمّل، و وقت الأداء.

و يقبل شهادة المتخذ للحمام، غير اللاعب بها، و المسابق، و المراهن عليها، إذا لم يعرف منه فسق.

و قول شيخنا في نهايته: و تقبل شهادة من يلعب بالحمام [1] غير وضح، لأنّه سمّاه لاعبا، و اللعب بجميع الأشياء قبيح، فقد صار فاسقا بلعبه، فكيف تقبل شهادته؟ و انّما أورد لفظ الحديث إيرادا، لا اعتقادا، و إن كان المقصود باللعب ما ذكرناه، و هو اتخاذها للأنس، و حمل الكتب، دون اللعب.

و لا بأس بشهادة المراهن في الخف، لأنّ المسابقة عليه جائزة، و يدخل في الخف الفيل أيضا.

و لا بأس بشهادة المراهن في الحافر، لأنّه مأمور بذلك، و محلل، و يدخل فيه الفرس و البغل و الحمار، و كذلك المراهن في الريش، يعني النشاب، لأنّه من النصال، و كذلك النصل.

و قد يتوهم بعض من لا بصيرة له بهذا الشأن، أنّ المراد بذلك الطيور، في قوله: «المراهن في الريش لا بأس بقبول شهادته» و هذا خطأ فاحش، لأنّ الرمي و المسابقة لم ترد، إلا في الحافر، و الخف، و النصل، فالنصل يدخل فيه النشابة، التي هي للعجم، و السهم الذي هو للعرب، و الحراب، و المزاريق، و ما عدا ذلك، فهو قمار يفسق فاعله به.

فأمّا إنشاد الشعر فهو مباح، لا ترد شهادة فاعله، ما لم يكن فيه هجر، و لا فحش، و لا تشبيب بامرأة، و لا هجاء من لا يستحق الهجاء.

روى جابر بن سمرة قال: كنت عند رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله أكثر من مائة مرة، فكان أصحابه ينشدون الأشعار و يذكرون أخبار الجاهليّة قديما [2].


[1] النهاية: كتاب الشهادات باب تعديل الشهود.

[2] المبسوط: ج 8، فصل فيمن تقبل شهادته و من لا تقبل(ص)225- 226.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست