responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 125

و روى عمرو بن الشريد، عن أبيه، قال: أردفني رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)، فقال: هل معك من شعر أميّة بن أبي الصلت شيء؟ قلت: نعم، قال:

هيه، فأنشدته بيتا، فقال: هيه، فأنشدته، حتّى بلغت مائة بيت [1].

هيه، معناه الحث و الاستزادة، و أصله أية و إذا زجرت، قلت ايها، و إذا أغريت [2] قلت ويها، و إذا تعجبت قلت واها.

و روي أنّه (عليه السلام) كان في وليمة، فسمع عجوزا تنشد:

أهدى لها [3] اكبشا تبجبج في المريد * * * زوجك ذا في الندى يعلم ما في غد

قال محمّد بن إدريس (رحمه الله): أورد هذا جميعه شيخنا في مبسوطة [4]، و تبجبج، بالباء المنقطة، من تحتها نقطة واحدة، بالجيمين، و بالباء بين الجيمين، و معناه تتفتق بالسمن، يقال بجّها الكلاء، إذا فتقها بالسمن، فأوسع خواصرها، هكذا ذكره الجوهري في كتاب الصحاح [5] فضبطت ذلك لئلا يجرى فيه تصحيف، و قال صاحب كتاب البارع: تبحبح بحائين غير معجمتين، أي تتسع من السمن.

باب كيفية الشهادة و كيفية إقامتها و ما في ذلك من الأحكام

لا يجوز أن يمتنع الإنسان من الشهادة، إذا دعي إليها ليشهد، إذا كان من أهلها، إلا أن يكون حضوره مضرّا بشيء من أمر الدين، أو بأحد من المسلمين.

و أمّا الأداء فإنّه في الجملة أيضا من الفرائض، لقوله تعالى وَ لا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ وَ مَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ [6] و قال وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا [7].

و قد يستشهد بعض أصحابنا بهذه الآية الأخيرة على وجوب التحمل، و على


[1] المبسوط: ج 8، فصل فيمن تقبل شهادته و من لا تقبل،(ص)225- 226

[2] ل: اغربت.

[3] ج: لنا.

[4] المبسوط: ج 8، فصل فيمن تقبل شهادته و من لا تقبل،(ص)225- 226

[5] الصحاح:

[6] البقرة: 283.

[7] البقرة: 282.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست