اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 2 صفحة : 108
بالنفقة عليه تبرعا، فلم يستعن به، فليس له رجوع عليه بشيء من النفقة.
و إذا بلغ اللقيط، توالى من شاء من المسلمين، و لم يكن للذي أنفق عليه و التقطه ولاؤه، إلا أن يتوالاه، فإن لم يتوال الى أحد حتى مات، كان ولاؤه لإمام المسلمين، لأنّه داخل في ميراث من لا وارث له.
و قال أيضا: و إن ترك مالا و لم يترك ولدا، و لا قرابة له من المسلمين، كان ما تركه لبيت المال [3].
و هذا أيضا على إطلاقه غير واضح، و انّما مقصوده هاهنا لبيت مال الإمام، دون بيت مال المسلمين، فإذا كان كذلك، فالمراد أيضا بقوله: كان ولاؤه للمسلمين، أي لإمام المسلمين، لأنّا بغير خلاف بيننا مجمعون على أنّ ميراث من لا وارث له، لإمام المسلمين، و كذلك ولاؤه، فإذا ورد [4] لفظ في مثل ذلك، بأنّه للمسلمين، أو لبيت المال، فالمراد به، لبيت مال الإمام، و انّما أطلق القول بذلك، لما فيه من التقية، لأنّ بعض المخالفين لا يوافق عليه، و يخالف. و هكذا ذكره شيخنا أبو جعفر في آخر الجزء الأوّل من مبسوطة [5]، و هو الحق اليقين.
و من وجد شيئا من اللقط، و الضوال، ثمّ ضاع من غير تفريط، أو أبق العبد، (بفتح الباء، يأبق بكسر الباء، في المستقبل، اباقا بكسر أوله)، من غير تعدّ منه عليه، لم يكن عليه شيء، فإن كان هلاك ما هلك بتفريط من جهته، كان ضامنا، و إن كان إباق العبد بتعدّ منه عليه، كان مثل ذلك، و إن لم يعلم أنّه كان لتعد منه، أو لغيره، وجب عليه اليمين باللّه، أنّه ما تعدّى فيه، و برئت عهدته.