responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 107

وقت وجوده، و يضمن المثلية في الطعام، و القيمة في الشاة، فإن أعوزت المثلية، فالقيمة يوم الوجدان، أو يوم الإعواز؟ الصحيح أنّها يوم الإعواز.

و يترك البعير إذا وجده في المفازة، إلا أن يكون صاحبه قد خلاه من جهد في غير كلاء و لا ماء، فليأخذه، فإنّه بمنزلة الشيء المباح، و ليس لصاحبه بعد ذلك المطالبة به، فإن كان خلاه في كلاء و ماء، فليس له أخذه، و كذلك الحكم في الدابة و يكره أخذ ما له قيمة يسيرة مثل العصا، و الشظاظ، و الوتد، و الحبل، و العقال، و أشباه ذلك، و ليس هو بمحظور.

و من أودعه لص من اللصوص شيئا من المغصوب، لم يجز له ردّه عليه، فإن ردّه عليه مع قدرته على تركه، كان ضامنا له، فإن عرف صاحبه ردّه عليه، و إن لم يعرف صاحبه تصدق به عنه بشرط الضمان.

و الشاة إذا وجدها في الأمصار، حبسها عنده ثلاثة أيّام، يعرفها فيها، فإن جاء صاحبها ردّها عليه، و إلا تصدق بها بشرط الضمان، أو تصرف فيها، و كان ضامنا لقيمتها.

و إذا وجد المسلم لقيطا، فهو حر غير مملوك، و ينبغي أن يرفع خبره إلى سلطان الإسلام، ليطلق له النفقة عليه، من بيت مال المسلمين، فإن لم يوجد سلطان ينفق عليه، استعان بالمسلمين في النفقة عليه، فإن لم يجد من يعينه على ذلك، أنفق عليه بعد ما يشهد، أنّه يرجع عليه، و كان له حينئذ الرجوع عليه بنفقته، إذا بلغ، و أيسر، على ما روي في بعض الأخبار [1].

و الأقوى عندي أنّه لا يرجع به عليه، لأنّه لا دليل على ذلك، و الأصل براءة الذمة، و شغلها يحتاج إلى أدلة ظاهرة.

و إذا تبرع بما أنفقه عليه، و لم يشهد بالرجوع، أو إذا أنفق عليه، و هو يجد من يعينه


[1] الوسائل: كتاب اللقطة، الباب 22، الحديث 2- 3- 4.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست