responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 104

مال سواء، فبقدره، فإن كان له مال سواه لزمته زكاته، و رب المال على قولين، كالضالة و المغصوب، قال: دليلنا ما روي عنهم (عليهم السلام)، أنّهم قالوا لقطة غير الحرم يعرّفها سنة، ثمّ هي كسبيل ماله، و سبيل ما له أن يجب فيه الزكاة قال:

فبهذا الظاهر يجب فيه الزكاة، هذا آخر كلام شيخنا في مسائل الخلاف، في الجزء الأول، في كتاب الزكاة [1].

فلو كان بعد السنة لا يدخل في ملكه، و هو مخيّر بين ثلاث، خير على ما قاله في الجزء الثاني في كتاب اللقطة في مسائل الخلاف، لما وجبت عليه الزكاة بعد السنة و التعريف و حئول الحول بعد ذلك، و استدلاله (رحمه الله) بأن قال: دليلنا ما روي عنهم (عليهم السلام)، أنّهم قالوا: لقطة غير الحرم يعرفها سنة، ثم هي كسبيل ماله، و ما قالوا: يكون مخيرا بعد السّنة بين ثلاث خير على ما يذهب الشافعي إليه في أحد قوليه، و أيضا من قال بهذا القول، لا يوجب التعريف، و انّما يوجب التعريف حتى يتملكها، فأمّا إذا لم يرد أن يتملكها، فلا يجب عليه التعريف، و لا خلاف بين أصحابنا في وجوب التعريف في مدة السنة، فدل هذا أجمع، على أنّ الذي اختاره شيخنا في الجزء الثاني، مذهب الشافعي، و أنّ مذهبنا، و قول أصحابنا و رواياتهم، بخلاف ذلك.

و لا يجوز التصرف في اللقط قبل مضي السنة، فإن تصرّف كان مأثوما ضامنا إن هلكت، بغير خلاف، في أي موضع التقطها، حرما كان أو غيره.

و متى هلكت اللقطة في يده في مدّة [2] زمان التعريف، من غير تفريط، لم يكن على من وجدها شيء، فإن هلكت بتفريط من قبله، أو يكون قد تصرّف فيها، ضمنها، و وجب عليه غرامتها، بقيمتها يوم هلكت، إن كانت تضمن بالقيمة، أو مثلها إن كانت تضمن بالمثلية.


[1] الخلاف: كتاب الزكاة، المسألة 129.

[2] ج: اللقطة في مدّة.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست