responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 100

لقيط، و منبوذ، و ما يكون من غير الحيوان يقال لقطة، قال الخليل بن أحمد: اللقطة الرجل الذي يلتقط، يقال له لاقط، و لقطة، بتحريك القاف، فأمّا الشيء الملتقط، يقال إنّه [1] لقطة بسكون القاف، و قال أبو عبيدة: و ما عليه عامة أهل العلم، أنّ اللقطة بتحريك القاف، هي الشيء الذي يلتقط.

إذا ثبت هذا، فاللقطة لا تخلو إمّا أن تكون حيوانا، أو غير حيوان، فإن كانت حيوانا، فلا يخلو إمّا أن يكون وجدها في البرية أو في العمران، فإن وجدها في البرية و الصحاري، فلا يخلو إمّا أن تكون حيوانا قويا ممتنعا من صغار السباع، مثل الإبل، و البقر، و الخيل، و البغال، فإنّها تمتنع من صغار السباع، مثل الثعلب، و ابن أوى، و الذئب، فإنّه لا يقدر عليه، أو يكون ممّا يمتنع بسرعة مشيه، مثل الظباء و الغزلان، أو مما يمتنع بطيرانه، فيدفع بالطيران عن نفسه، فما هذه صفته، فليس لأحد أن يأخذها، لنهيه (عليه السلام) لما سئل عن ضالة الإبل، فقال: ما لك و لها، و غضب حتى احمرت وجنتاه [2].

فإن أخذها، لزمه الضمان، و يكون عليه مضمونا، لأنّه أخذ مال الغير بغير حق.

فإن سيّبها بعد ذلك، لم يزل عنه الضمان، فإن ردّها إلى صاحبها، زال عنه.

الضمان، و برئ.

و إن سلّمها إلى الإمام، فهل يسقط عنه الضمان أم لا؟ قيل: فيه قولان، أحدهما يزول الضمان، و هو الأقوى [3]، و الآخر لا يزول.

فإذا ثبت أنّ للإمام أخذها، فإن كان له حمى يدع فيه لترعى حتى يجيء صاحبها.

و ليس للاقط العامي إمساكها، و لا له أن يفعل و إن يمسك، لأنّه لا يقوم بمصالح المسلمين، و لا يلي أمورهم، و ليس كذلك الإمام، لأنّه منصوب لذلك، هذا إذا كان حيوانا ممتنعا من صغار السباع.


[1] ج: يقال له.

[2] مستدرك الوسائل: كتاب اللقطة، الباب 8، ح 6.

[3] ل: و هو الأقوى و الأحرى.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست