responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 101

فأمّا إذا كان غير ممتنع، مثل الشاة و غيرها من أولاد البقر، فله أن يأخذها لقوله (عليه السلام): خذها، فإنّما هي لك، أو لأخيك، أو للذئب [1].

فإن أخذها فهو بالخيار بين أن يأكلها، و تكون القيمة في ذمته، إذا جاء صاحبها ردّها عليه، و إن شاء أن ينفق عليها تطوعا، و إن شاء يرفع إلى الحاكم ليأخذها الحاكم، و يبيعها، و يعرف ثمنها.

و من أخذ لقطة، ثم ردّها إلى موضعها، لم يزل ضمانه.

و اللقطة على ضربين، ضرب منه يجوز أخذه، و لا يكون على من أخذه ضمانه، و لا تعريفه، بل يجوز له التصرف فيه قبل التعريف، و متى أقام صاحبه بينة وجب ردّه عليه، لأنّه ملك الغير، و انّما أباح الشارع التصرف فيه، قبل التعريف، كما أباح الشارع التصرف بعد السنة، فيما يجب تعريفه من اللقط، و هو كلما كان دون الدرهم، أو يكون ما يجده في موضع خرب قد باد أهله، و استنكر رسمه.

و الضرب الآخر، هو الذي لا ينبغي له أخذه، فإن أخذه لزمه حفظه و تعريفه، فهو على ضربين، ضرب منه ما يجده في الحرم، و الضرب الآخر ما يجده [2] في غير الحرم، فما يجده في الحرم يلزمه تعريفه سنة، في المواقف و المواسم، و على أبواب الجوامع، يوم الجمعات، و أيّام الأعياد، و محافل الجماعات، فإن جاء صاحبه، ردّ عليه، و إن لم يجئ صاحبه بعد السنة، تصدّق به عنه، أو يحفظه عليه، و يكون في يده أمانة، إلى أن يجيء صاحبه، و هذا الضرب لا يجوز تملكه، و لا يصير بعد السنة كسبيل ماله، فإن تصدّق به، ثم جاء صاحبه، و لم يرض بصدقته، كان ضامنا له.

و قال شيخنا في نهايته، في باب اللقطة: تصدّق به عنه، و ليس عليه شيء،


[1] الوسائل: كتاب اللقطة، الباب 13، ح 1- 5- 7.

[2] ج: يجده.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست