responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 92

فالدعوى عليهم دعوى عريّة من برهان، و العرف خال منه، لأنّ أحدا لا يفهم من قوله: عندي كلب، أي عندي خنزير، بل الذي يتبادر إلى الفهم هذه الدابة المخصوصة، و لو أنّ حالفا أو ناذرا حلف أو نذر إن رأى خنزيرا فللّه عليه أن يتصدق بقدر مخصوص من ماله على الفقراء، ثم رأى كلبا أو نذر أنّه إن رأى كلبا، فرأى خنزيرا، لم يتعلّق به وفاء النذر، بغير خلاف بين المسلمين، لا لغة و لا عرفا، و الثاني من قوله: إنّا قد بيّنا أنّ سائر النجاسات يغسل منها الإناء ثلاث مرات، و الخنزير نجس بلا خلاف، و هذا أيضا استدلال يضحك الثكلى، إن لم يكن الخنزير عند هذا القائل يسمّى كلبا، فكيف يراعى التراب في إحدى الغسلات، هذا مع التسليم له بأنّ الإناء يغسل من سائر النجاسات ثلاث مرات، و ليس كلّ إناء يجب غسله ثلاث مرات، يراعى في إحدى الغسلات التراب، و الإجماع حاصل من الفرقة، إنّ التراب لا يراعى إلا في ولوغ الكلب خاصة، دون سائر النجاسات، بغير خلاف بين فقهاء أهل البيت (عليهم السلام)، و دون التسليم له- الغسلات الثلاث فيما عدا آنية الولوغ و آنية الخمر و المسكر- خرط القتاد لأنّ الصحيح من الأقوال و المذهب، و الذي عليه الاتفاق و الإجماع، مرة واحدة مع إزالة عين النجاسة، و قد طهر، و لا يراعى العدد في غسل الأواني، إلا في آنية الولوغ و الخمر و المسكر فحسب.

و أيضا فهذا القائل و هو الشيخ أبو جعفر الطوسي (رحمه الله) يذهب في مسائل خلافه، و هو الكتاب الذي وضعه لمناظرة الخصم إلى أنّ العدد في الغسلات لا يراعى إلا في الولوغ خاصة، و يقول: دليلنا انّ العدد يحتاج إلى دليل، و حمله على الولوغ قياس لا نقول به [1].

فمن يقول هذا في استدلاله كيف يقول هذا في استدلاله على ولوغ الخنزير،


[1] الخلاف: كتاب الطهارة، مسألة 142.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست