responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 93

مع تسليمه انّه لا يسمّى كلبا، بذلك الدليل؟ إنّ هذا لعجيب، و قد ذهب في نهايته [1]، و جمله و عقوده [2] إلى انّه لا يعتبر غسل الإناء بالتراب إلا في ولوغ الكلب خاصة.

و متى مات في الإناء حيوان له نفس سائلة، نجس الماء إذا كان أقل من كر، و وجب غسل الإناء مرة واحدة، سواء كان الميّت فأرة أو غيرها، و قد روي أنّه يغسل لموت الفارة فيه سبع مرات [3]، و الصحيح مرة واحدة.

و كلّ ما وقع في الماء فمات فيه، ممّا ليس له نفس سائلة، فلا بأس باستعمال ذلك الماء، و قد استثنى بعض أصحابنا الوزغ و العقرب خاصّة، ذكر ذلك الشيخ أبو جعفر في نهايته [4]، و ذلك أورده على طريق الرواية دون العمل على ما ذكرناه عنه و اعتذرنا له.

و كذلك ما أورده في هذا الكتاب المشار إليه، إنّ الوزغ إذا وقع في الماء، ثم خرج منه، لم يجز استعماله على حال، و الصحيح خلاف ذلك، لأنّا قد دلّلنا أنّ موت ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء، و لا يفسده، و هذا مذهب أهل البيت، و الأوّل من القول مذهب المخالف، فإذا كان بموته فيه لا ينجسه فكيف ينجسه بوقوعه فيه، و قد دلّلنا على أنّ أسئار حشرات الأرض طاهرة بغير خلاف بيننا.

و متى حصل الإنسان عند غدير أو مصنع، و لم يكن معه ما يغترف به الماء لطهارته الصغرى، فليدخل يده فيه، و يأخذ منه ما يحتاج إليه لوضوئه، فإن أراد الغسل للجنابة، فكذلك، هذا مع خلو يده من نجاسة عينية، و يكون الماء دون الكر، فان كان الماء دون الكر، و على يده نجاسة أفسده.

و قال بعض أصحابنا [5] في كتاب له: و إن أراد الغسل للجنابة، و خاف إن نزل إليه فساد الماء فليرش عن يمينه و يساره و أمامه و خلفه، ثمّ ليأخذ كفا كفا


[1] النهاية: باب المياه و أحكامها.

[2] الجمل و العقود: في ذكر النجاسات و وجوب إزالتها.

[3] الوسائل: الباب 53 من أبواب النجاسات، ح 1.

[4] النهاية: باب المياه و أحكامها.

[5] النهاية: باب المياه و أحكامها.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست