responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 87

الطوسي (رحمه الله) في مسائل الخلاف [1]: سقطت شهادتهما، و أطلق القول، و لم يفصّل هل الشهادة على وجه يمكن الجمع بينهما، أو على وجه لا يمكن الجمع بينهما؟ فإن أراد على وجه يمكن الجمع بينهما، فهذا لا يصح، و لا يجوز القول به، لأنّ وجوب قبول شهادة الشاهدين في الشرع معلوم. و إن أراد على وجه لا يمكن الجمع بينهما، فانّ ذلك مذهب الشافعي في تقابل البيّنتين، فإنّه يسقطهما، و يرجع إلى الأصل، و هو ما كان قبل الشهادتين فيحكم به.

فأمّا مذهب أصحابنا في هذه المسألة فمعروف، إذا تقابل البينتان، و لم يترجّح إحداهما على الأخرى بوجه من الوجوه، و أشكل الأمر، فإنّهم يرجعون إلى القرعة، لأنّ أخبارهم ناطقة متظاهرة متواترة، في أنّ كلّ أمر مشكل فيه القرعة [2]، و هم مجمعون على ذلك، و هذا أمر مشكل، و لم يرد فيه نص معيّن، فهو داخل في عموم قولهم (عليهم السلام).

و الذي أعتمده و يقوى عندي: ان لا تؤثر هذه الشهادة في هذا الماء شيئا، لأنّ الأصل فيه الطهارة و الأصل أيضا الإباحة، فمن حظر استعماله و نجسه، يحتاج إلى دليل شرعي، و ليس للقرعة هاهنا طريق، لأنّ القرعة تستعمل في مواضع مخصوصة، و لا أحد من أصحابنا قال: إذا اشتبهت الأواني، أو الثياب، أو كان أحد الإناءين، نجسا و الآخر طاهرا، و كذلك الثوبان اختلطا و لم يتحقق النجس منهما من الطاهر، يقرع بينهما، بل أطبقوا على ترك استعمال الإناءين، و مسألتنا لم نتحقق نجاسة واحد من الإناءين، و ليس الرجوع إلى شهادة العدلين بأولى من شهادة العدلين الآخرين، و إنّما حصل شك في نجاسة أحدهما، و لا يرجع بالشك عن اليقين الذي هو الطهارة و الإباحة.


[1] الخلاف: ج 1، مسألة 162، لا يخفى ان ذيل كلامه يدفع ما أورده عليه.

[2] الوسائل: كتاب القضاء، باب 13 من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى، ح 11 و 18.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست