responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 86

قلنا: هذا اعتذار، تركه أعود على من اعتذر له به، و ذلك انّ هذا ماء وجوده كعدمه، لأنّ شاهد الحال و قرينة الحكم يدلّ على وجود الماء الطاهر، فمع وجود القرينة لم يحتج إلى إهراق هذا الماء، و لو عرى الكلام من شاهد الحال لما جاز التيمم، لأنّ اسم الماء ينطلق على الطاهر و النجس.

و إذا أخبره عدل بنجاسة الماء، لم يجز قبول قوله، و لا يجوز له التيمم. فإن كانا عدلين يحكم بنجاسة الماء، لأنّ وجوب قبول شهادة الشاهدين و الحكم به معلوم في الشرع. و إن كان الطريق إلى صدقهما مظنونا، و لا يلتفت إلى قول من يقول في كتابه انّ شهادة الشاهدين تطرح و يستعمل الماء، فإنّ الأصل الطهارة، و لا يرجع عن المعلوم بالمظنون، و هو شهادة الشاهدين، لأنّ أكثرها يثمر الظن، و هذا ليس بشيء يعتمد، بل الشارع جعل الأصل، لأنّ قبول شهادة الشاهدين، وجوب العمل بهما في الشريعة، فقد نقلنا من معلوم إلى معلوم، و لو سلكنا هذا الطريق، مضى معظم الشريعة، فإنّه كان يقال و يحتج بأنّ الأصل أن لا صوم واجب في شهر رمضان، فمن أوجبه فقد رجع عن الأصل الذي هو الإباحة أو لا تكليف، فلأنّ الأصل وجوب صوم رمضان، فمن ادّعى سقوطه عن المكلفين به يحتاج إلى دليل.

و إذا شهد شاهدان بأنّ النجاسة في أحد الإناءين، و شهد آخران بأنّه وقع في الآخر، فإن كانتا- أعني الشهادتين- غير متنافيتين، و يمكن الجمع بينهما بأن يشهد هذان بولوغ الكلب في هذا الإناء في صدر النهار، و الآخران يشهدان بولوغ كلب آخر، أو ولوغ ذلك الكلب في الإناء الآخر عند سقوط الشمس، فقد نجسا معا بغير خلاف عند التأمّل للأقوال.

و إن كان لا يمكن الجمع بينهما، و هو أن يشهد اثنان بولوغ كلب معيّن في أحد الإناءين عند زوال الشمس بلا تأخير، و شهد آخران بولوغ ذلك الكلب بعينه في الإناء الآخر في ذلك الوقت بلا تأخير، فقد قال الشيخ أبو جعفر

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست