responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 77

العدول عن الرواية الضعيفة، و نزح أربعين دلوا.

فإن قيل: إذا لم يعمل بالرواية، فلم ينزح منها أربعون دلوا؟ و لم لا ينزح جميع مائها؟ لأنّه داخل في حكم ما لم يرد به نص معين.

قيل له: لا خلاف بين أهل النظر، و التأمّل في أصول الفقه، انّ الموت يزيد النجس نجاسة، فإذا كان الكلب بموته في البئر ينزح منها أربعون دلوا، فما يكون وقوعه فيها و هو حي يزيد على نجاسة موته، و بعد فإنّه يلزمه ما ألزمناه في نزول الإنسان الكافر إلى البئر، و تنجيسه لها، و وجوب نزح جميع مائها، لأنّه عنده لم يرد به نص، فإذا مات بعد ذلك فيها، وجب نزح سبعين دلوا، أ تراه انقلب جنسه و زال ذلك الحكم، و لا خلاف انّ الموت ينجس الطاهر، و يزيد النجس نجاسة، و هذا قلة فقه. ثم أصول المذهب تدفعه، لأنّ نجاسة البئر لا يرفعها إلا إخراج بعضه أو جميعه، و هذا ما أخرج شيئا حتى يتغير حكمه.

و ينزح منها لموت الطائر، جميعه، نعامة كان الطائر أو غيرها، من كباره أو صغاره، ما عدا العصفور، و ما في قدر حجمه، و ما شاكله تقريبا في الجسمية، سبع دلاء.

و للعصفور و ما أشبهه في المقدار، دلو واحد، و كذلك ينزح للخطاف و الخفاش دلو واحد، لأنّه طائر في قدر جسم العصفور.

و ينزح للفأرة إذا تفسخت، و حدّ تفسخها انتفاخها سبع دلاء، فإن لم تنفسخ فثلاث دلاء.

و إذا وقع جماعة من الجنس الواحد الذي يجب نزح بعض ماء البئر بموته فيها، مثل أن يموت فيها الف كلب، فينزح منها ما ينزح لكلب واحد فحسب.

فأمّا إن مات فيها أجناس مختلفة، مثال ذلك: كلب و خنزير و سنور و ثعلب و أرنب، فالواجب أن ينزح لكلّ جنس عدده، لأنّ عموم الأخبار و ظواهر النصوص تقتضيه، فمن ادّعى تداخلها فعليه الدلالة، و دليل الاحتياط يعضده أيضا و يشيده.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست