responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 643

نذرا في الذمة، لا معيّنا بتلك السنة، و إن كانت تطوعا، كان بالخيار، هذا في الحصر و الصدّ العام.

فأمّا الصد الخاص، و هو أن يحبس بدين عليه، أو غير ذلك، فلا يخلو أنّ يحبس بحق، أو بغير حق. فإن حبس بحقّ، بأن يكون عليه دين يقدر على قضائه، فلم يقضه، لم يكن له أن يتحلّل، لأنّه متمكن من الخلاص، فهو حابس نفسه باختياره، و إن حبس ظلما، أو بدين لا يقدر على أدائه، كان له أن يتحلّل، لعموم الآية [1]، و الأخبار [2].

و من صدّ عن البيت، و قد وقف بعرفة، و المشعر الحرام، و عن الرمي أيّام التشريق، فإنّه يتحلّل، فإن لحق أيام الرمي، رمى، و حلق، و ذبح، و إن لم يلحق، أمر من ينوب عنه في ذلك، فإذا تمكن أتى مكة، و طاف طواف الحج، و سعى سعيه، و قد تمّ حجّه، و لا قضاء عليه، هذا إذا طاف، و سعى، في ذي الحجّة.

فأمّا إذا أهل المحرم، و لم يكن قد طاف، و سعى، كان عليه الحج، من قابل، لأنّه لم يستوف أركان الحج، من الطواف و السعي، فأما إذا طاف، و سعى، و منع من المبيت، و الرمي، فقد تمّ حجّة، لأنّ ذلك من المفروضات التي ليست أركانا.

و إن كان متمكنا من المبيت، و مصدودا عن الوقوف بالموقفين، أو عن أحدهما، جاز له التحلّل، لعموم الآية [3]، و الأخبار [4].

فإن لم يتحلّل، و أقام على إحرامه، حتّى فاته الوقوف، فقد فاته الحج، و عليه أن يتحلّل، بعمل عمرة، و لا يلزمه دم، لفوات الحج، و يلزمه القضاء، إن كانت الحجّة واجبة على ما قدّمناه، و إن كانت تطوّعا، كان بالخيار.

إذا صد فأفسد حجّه، فله التحلّل، و كذلك إن أفسد حجّه، ثمّ صد، كان له التحلّل، لعموم الآية [5] و الأخبار [6]، و يلزمه الدم بالتحلّل، عند بعض


[1] البقرة: 196

[2] الوسائل: الباب 6 من أبواب الإحصار و الصد، ح 1.

[3] البقرة: 196

[4] الوسائل: الباب 6 من أبواب الإحصار و الصد، ح 1.

[5] البقرة: 196

[6] الوسائل: الباب 6 من أبواب الإحصار و الصد، ح 1.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 643
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست