responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 644

أصحابنا، و بدنة بالإفساد، و القضاء في المستقبل، سواء كان الحج واجبا، أو مندوبا.

فإن انكشف العدو، و كان الوقت واسعا، و أمكنه الحج، قضى من سنته، و ليس هاهنا حجة فاسدة يقضي في سنتها، إلا هذه، فإن ضاق الوقت، قضى من قابل، و إن لم يتحلّل من الفاسدة.

فإن زال الصد، و الحج لم يفت، مضى في الفاسدة، و تحلّل، و إن فاته، تحلّل بعمل عمرة، و تلزمه بدنة للإفساد، و لا شيء عليه للفوات، و القضاء عليه من قابل، على ما بيّناه.

و إن كان العدو باقيا، فله التحلل، فإذا تحلّل، لزمه دم، عند بعض أصحابنا، للتحلّل، و بدنة للإفساد، و القضاء من قابل، و ليس عليه أكثر من قضاء واحد.

و إذا أراد التحلّل من صدّ العدو، فلا بدّ من نية التحلّل، مثل الدخول فيه، و كذلك إذا أحصر بالمرض.

باب في الزيادات من فقه الحج

من أحدث حدثا في غير الحرم، فالتجأ إلى الحرم، ضيّق عليه في المطعم، و المشرب، حتى يخرج، فيقام عليه الحدّ، فإن أحدث في الحرم ما يجب عليه الحدّ، أقيم عليه فيه.

و لا ينبغي أن يمنع الحاج خصوصا شيئا من دور مكة، و منازلها، للإجماع على ذلك، فأمّا الاستشهاد بالآية [1] فضعيف، بل إجماع أصحابنا منعقد، و أخبارهم متواترة [2]، فإن لم تكن متواترة، فهي متلقاة بالقبول، لم يدفعها أحد منهم، فالإجماع هو الدليل القاطع على ذلك، دون غيره.


[1] الحج: 25

[2] الوسائل: الباب 32 من أبواب مقدمات الطواف و ما يتبعها.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 644
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست