responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 580

و متى سعى الإنسان أقل من سبع مرات، ناسيا، و انصرف، ثم ذكر أنّه نقص منه شيئا، رجع، فتمّم ما نقص، منه، فإن لم يعلم كم نقص منه، وجب عليه إعادة السعي.

و إن كان قد واقع أهله قبل إتمامه السعي، وجب عليه دم بقرة، و كذلك إن قصّر أو قلّم أظفاره، كان عليه دم بقرة، و إتمام ما نقص [1]، إذا فعل ذلك عامدا.

و لا بأس أن يجلس الإنسان بين الصفا و المروة، في حال السعي للاستراحة، و لا بأس أن يقطع السعي، لقضاء حاجة له، أو لبعض إخوانه، ثمّ يعود، فيتمم ما قطع عليه.

و من نسي الهرولة في حال السعي، حتّى يجوز موضعه، ثمّ ذكر، فليرجع القهقرى، إلى المكان الذي يهرول فيه، استحبابا.

و متى فرغ من سعي العمرة المتمتع بها إلى الحج، و هو هذا السعي، قصّر، فإذا قصّر، أحلّ من كل شيء أحرم منه، من النساء، و الطيب، و غير ذلك، ممّا حرم عليه، لأجل الإحرام، لأنّه ليس في العمرة المتمتع بها، طواف النساء، و أدنى التقصير، أن يقصّ أظفاره، أو شيئا من شعره، و إن كان يسيرا، و لا يجوز له أن يحلق رأسه كلّه، فإن فعله، كان عليه دم شاة، فإذا كان يوم النحر، أمرّ الموسى على رأسه وجوبا، حين يريد أن يحلق، هذا إذا كان حلقه متعمدا، فإن كان حلقه ناسيا، لم يكن عليه شيء، فإذا حلق بعض رأسه لا كلّه، فقد قصّر أيضا على ما ذكره، شيخنا أبو جعفر الطوسي في مبسوطة [2] و في نهايته [3] ما منع إلا من حلق رأسه كله.

فإن نسي التقصير، حتى يهل بالحج، فلا شيء عليه، و قد روي أنّ عليه دم شاة، و قد تمت متعته [4] فإن تركه متعمدا، فقد بطلت متعته، و صارت حجته


[1] في ط: ما نقص من السعي.

[2] المبسوط: كتاب الحج، فصل في السعي و أحكامه.

[3] النهاية: كتاب الحج، باب السعي بين الصفا و المروة.

[4] الوسائل: كتاب الحج، الباب 6 من أبواب التقصير، ح 2.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 580
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست