responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 579

و قطع مسافة ما بين الصفا و المروة، فريضة، و ركن، على ما قدّمناه، فمن تركه متعمدا، فلا حج له، و من تركه ناسيا، كان عليه إعادة السعي، لا غير، فإن خرج من مكة، ثم ذكر أنّه لم يكن قد سعى، وجب عليه الرجوع، و قطع ما بين الصفا و المروة، فان لم يتمكن من الرجوع، جاز له أن يأمر من يسعى عنه، و إن ترك الرمل، بفتح الراء و الميم، و قد فسّرناه، لم يكن عليه شيء.

و يجب البدأة بالصفا، قبل المروة، و الختم بالمروة، فمن بدأ بالمروة قبل الصفا، وجب عليه إعادة السعي.

و السعي المفروض ما بين الصفا و المروة، سبع مرّات، فمن سعى أكثر منه متعمدا، فلا سعي له، و وجب عليه إعادته، فإن فعل ذلك ناسيا، أو ساهيا، طرح الزيادة، و اعتد بالسبعة.

و ليس من شرطه الطهارة، كما كان ذلك من شرط الطواف.

و متى سعى ثماني مرات، و يكون قد بدأ بالصفا، فإن شاء أن يضيف إليها شيئا [1] فعل، و إن شاء أن يقطع، قطع، و إن سعى ثماني مرات، و هو عند المروة، أعاد السعي، لأنّه بدأ من المروة، و كان يجب عليه البدأة بالصفا، يعني بالمرات، الأشواط، دون الوقفات، لأنّه لو أريد بذلك الوقفات، كان سعيه صحيحا، لأنّ آخر وقفة، و هي الثامنة تكون على المروة، و ذلك صحيح، و هو الواجب، فيحصل له أربع وقفات على الصفا، و أربع على المروة، بينهما سبعة أشواط، و انّما المراد بذلك، الأشواط، فيكون في الشوط الثامن، على المروة، فيكون قد بدأ بها، و ذلك لا يجوز، فلأجل ذلك، وجب عليه إعادة السعي.

و من سعى تسع مرات، و كان عند المروة في التاسعة، فليس عليه إعادة السعي، لأنّه بدأ بالصفا، و ختم بالمروة، كما أمر اللّه تعالى، و المرات هاهنا، على ما قدّمناه.


[1] ج: ستّا.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 579
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست