responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 569

و إذا ذبح المحرم صيدا في غير الحرم، أو ذبحه محل في الحرم، لم يجز أكله، و كان حكمه حكم الميتة سواء.

و كل ما أتلفه المحرم، من عين حرم عليه إتلافها، فعليه مع تكرار الإتلاف، تكرار الفدية، سواء كان ذلك في مجلس واحد، أو في مجالس، كالصيد الذي يتلفه من جنس واحد، أو أجناس مختلفة، و سواء كان قد فدى العين الأولى، أو لم يفدها، عامدا كان، أو ناسيا، و هذا حكم الجماع بعينه، إلا في النسيان، و أمّا ما لا نفس له كالشعر، و الظفر، فحكم مجتمعة، بخلاف حكم متفرقة، في قص أظفار اليدين و الرجلين مجتمعة، و متفرقة، فأمّا إذا اختلف النوع، كالطيب و اللبس، فالكفارة واجبة عن كل نوع منه، و إن كان المجلس واحدا. و هذه جملة كافية في هذا الباب، مثال الأول: الصيد، فعلى أيّ وجه فعله، دفعة أو دفعتين، أو دفعة بعد دفعة، في وقت أو وقتين، فعن كل صيد جزاء، بلا خلاف، و كذلك حكم الجماع، إلا في النسيان، و مثال الثاني:

حلق الشعر، و تقليم الأظفار، فإن حلق دفعة واحدة، فعليه فدية واحدة، و إن فعل ذلك في أوقات، حلق بعضه بالغداة، و بعضه الظهر، و بعضه العصر، فعليه لكلّ فعل كفارة، و كذلك حكم اللباس و الطيب.

باب دخول مكة و الطواف بالبيت

يستحب للمحرم إذا أراد دخول الحرم أن يكون على غسل، إن تمكن من ذلك، فإن لم يتمكن جاز له أن يؤخّر الغسل إلى بعد الدخول، ثمّ يغتسل، إمّا من بئر ميمون بن الحضرمي (و هي بأبطح مكة، و كان حفرها في الجاهليّة، و أخوه العلاء بن الحضرمي، و اسم الحضرمي، عبد اللّه بن ضماد، من حضر موت و كان حليفا لبني أميّة)، أو من فخ، و هي على رأس فرسخ من مكة، إذا كان قادما من طريق المدينة، على ما قدّمناه، فإن لم يتمكن اغتسل في مكة، بالموضع الذي ينزل فيه.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 569
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست