responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 568

كان محلا لم يكن به بأس.

و كل ما يجوز للمحل ذبحه أو نحره في الحرم، كان أيضا ذلك للمحرم جائزا مثل الإبل، و البقر، و الغنم، و الدجاج الحبشي.

و كل ما يدخله المحرم الحرم، أسيرا من السباع، أو اشتراه فيه، فلا بأس بإخراجه، مثل السباع، و الفهود، و ما أشبهها.

و إذا اضطر المحرم إلى أكل الميتة، و الصيد، اختلف أصحابنا في ذلك، و اختلفت الأخبار أيضا، فبعض قال: يأكل الميتة، و بعض قال: يأكل الصيد، و يفديه، و كل منهما أطلق مقالته، و بعض قال: لا يخلو الصيد، إمّا أن يكون حيا، أو لا، فإن كان حيا، فلا يجوز له ذبحه، بل يأكل الميتة، لأنّه إذا ذبحه، صار ميتة بغير خلاف. فأمّا إن كان مذبوحا فلا يخلو ذابحه، إمّا أن يكون محرما أو محلا، فإن كان محرما، فلا فرق بينه و بين الميتة. و إن كان ذابحه محلا، فإن ذبحه في الحرم، فهو ميتة أيضا، و إن ذبحه في الحل، فإن كان المحرم المضطر قادرا على الفداء، أكل الصيد، و لم يأكل الميتة، و إن كان غير قادر على فدائه، أكل الميتة، و هذا الذي يقوى في نفسي، لأنّ الأدلة تعضده، و أصول المذهب تؤيده، و هو الذي اختاره شيخنا أبو جعفر الطوسي (رحمه الله) في استبصاره [1] و ذكر في نهايته أنّه يأكل الصيد، و يفديه، و لا يأكل الميتة، فإن لم يتمكن من الفداء، جاز له أن يأكل الميتة [2].

قال محمّد بن إدريس: و الأقوى عندي، أنّه يأكل الميتة على كل حال، لأنّه مضطر إليها، و لا عليه في أكلها كفارة، و لحم الصيد ممنوع منه لأجل الإحرام على كل حال، لأنّ الأصل براءة الذمة من الكفارة.


[1] الإستبصار: كتاب الحج، باب من اضطر إلى أكل الميتة و الصيد، باب 135.

[2] النهاية: كتاب الحج، باب ما يجب على المحرم من الكفارة.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 568
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست