responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 567

هذا شيخنا إيرادا، لا اعتقادا، على ما وجده في أخبار الآحاد.

و من ربط صيدا بجنب الحرم، فدخل الحرم، صار لحمه و ثمنه حراما، و لا يجوز له إخراجه منه، و لا التعرض به [1] و قد روي أنّ من أصاب صيدا، و هو محلّ فيما بينه و بين الحرم، على بريد، كان عليه الجزاء [2] و الأظهر خلاف هذا، و لا يلتفت إلى هذه الرواية، لأنّها من أضعف أخبار الآحاد، و قد قدّمنا ما ينبّه على مثل هذا، فلا وجه لإعادته.

و المحلّ إذا كان في الحرم، فرمى صيدا في الحل، كان عليه الفداء، و من أصاب جرادة فعليه أن يتصدّق بتمرة، فإن أصاب جرادا كثيرا أو أكله كان عليه دم شاة.

و من قتل جرادا، على وجه لا يمكنه التحرّز منه، بأن يكون في طريقه، و يكون كثيرا، لم يكن عليه شيء.

و كل صيد يكون في البحر، فلا بأس بأكله طريه و مملوحة، و قال بعض أصحابنا: و مالحه، و هذا لا يجوز في لغة العرب.

و كل صيد يكون في البر و البحر معا، فإن كان مما يبيض و يفرّخ في البحر، فلا بأس بأكله، و إن كان مما يبيض و يفرّخ في البر، لم يجز صيده و لا أكله.

و إذا أمر السيد غلامه الذي، هو مملوكه، بالصيد كان على السيد الفداء، و إن كان الغلام محلا.

و لا بأس أن يقتل الإنسان جميع ما يخافه في الحرم، و إن كان محرما، مثل السباع، و الهوام، و الحيات، و العقارب، و قد روي أنّ من قتل أسدا لم يرده، كان عليه كبش [3] و الصحيح أنّه لا شيء عليه.

و لا يجوز للمحرم أن يقتل البق، و البراغيث، و ما أشبهها في الحرم، فإن


[1] ج: له.

[2] الوسائل: كتاب الحج، الباب 32 من أبواب كفارات الصيد، ح 1 و 2.

[3] مستدرك الوسائل: ج 2 كتاب الحج، الباب 28 من أبواب الكفارات، ح 1. و الباب 39 كتاب الحج من أبواب كفارات الوسائل ح 1.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 567
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست