responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 554

و من نحى عن جسمه قمّلة، فرمى بها، أو قتلها، كان عليه كف من طعام، و لا بأس أن يحوّلها، من مكان من جسده إلى مكان آخر، و لا بأس أن ينزع الرجل القراد و الحلمة عن بدنه، و عن بعيره.

و إذا مس المحرم لحيته، أو رأسه، فوقع منهما شيء من شعره، كان عليه أن يطعم كفا من طعام، فإن سقط شيء من شعر رأسه و لحيته، بمسه لهما في حال الطهارة، لم يكن عليه شيء.

و المحرم إذا نتف إبطه، كان عليه أن يطعم ثلاثة مساكين، فإن نتف إبطيه جميعا، كان عليه دم شاة.

و من لبس ثوبا لا يحل له لبسه، لأجل الإحرام، و كونه محرما، أو أكل طعاما كذلك، مثل الثوب، كان عليه دم شاة.

و الشجرة إذا كان أصلها في الحرم، و فرعها في الحل، لم يجز [1] قلعها، و كذلك إذا كان أصلها في الحل، و فرعها في الحرم، لا يجوز قلعها على حال.

و في الشجرة الكبيرة دم بقرة، و في الصغيرة دم شاة، على ما ذهب إليه شيخنا أبو جعفر (رحمه الله) في مسائل خلافه [2]، و الأخبار [3] عن الأئمة الأطهار، (ع) واردة بالمنع من قلع شجر الحرم، و قطعه، و لم يتعرّض فيها للكفارة، لا في الشجرة الكبيرة، و لا في الصغيرة.

و كل شيء ينبت في الحرم من الأشجار، و الحشيش، فلا يجوز قلعه على حال، إلا النخل، و شجر الفواكه، و الإذخر.

و لا بأس أن تقلع ما أنبته أنت في الحرم من الأشجار.

و لا بأس أن يقلع ما ينبت في دار الإنسان بعد بنائه لها، إذا كانت ملكه،


[1] ط: لا يجوز.

[2] الخلاف: كتاب الحج، مسألة 281.

[3] الوسائل: كتاب الحج، الباب 86 من أبواب تروك الإحرام.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 554
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست