اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 553
و من لاعب امرأته، فأمنى من غير جماع، كان عليه بدنة.
و من تسمّع لكلام امرأة، أو استمع على من يجامع، من غير رؤية لهما، فأمنى، لم يكن عليه شيء.
و لا بأس أن يقبّل الرجل امّه و هو محرم.
و من تزوج امرأة و هو محرم، فرّق بينهما، و لم تحلّ له أبدا، سواء كان قد دخل بها، أو لم يدخل، إذا كان عالما بتحريم ذلك عليه، فإن لم يكن عالما به، جاز له أن يعقد عليها بعد الإحلال.
و المحرم إذا عقد لمحرم على زوجة، و دخل بها الزوج، كان على العاقد بدنة، و على الزوج الداخل بها، الواطئ لها، ما على المحرم، إذا وطأ امرأته من الأحكام.
و لا يجوز للمحرم أن يعقد لغيره، على امرأة، فإن فعل ذلك، كان النكاح باطلا، و لا يجوز له أن يشهد على عقد نكاح، فإن أقام الشهادة بذلك، لم تسمع شهادته.
و من قلّم ظفرا من أظفاره، كان عليه مدّ من طعام، و كذلك الحكم فيما زاد عليه، فإذا قلّم أظفار يديه جميعا، كان عليه دم شاة، فإن قلّم أظفار يديه و رجليه جميعا، و كان في مجلس واحد، كان عليه دم، و إن كان ذلك منه في مجلسين، كان عليه دمان.
و من أفتى غيره بتقليم ظفر، فقلّمه المستفتي، فأدمى إصبعه، كان عليه دم شاة.
و من حلق رأسه لأذى، كان عليه دم شاة، أو صيام ثلاثة أيام، أو يتصدق على ستة مساكين، لكل مسكين مدّ من طعام، أي ذلك فعل، فقد أجزأه.
و من ظلل على نفسه، كان عليه دم، إذا فعل ذلك و هو سائر على ما قدّمناه.
و من جادل و هو محرم، صادقا مرّة، أو مرتين، فليس عليه من الكفارة شيء، و يجب عليه التوبة و الاستغفار، فإن جادل ثلاث مرات، فصاعدا كان عليه دم شاة، و إن جادل كاذبا مرّة، كان عليه دم شاة، فإن جادل مرتين كاذبا، كان عليه دم بقرة، فإن جادل ثلاث مرات كاذبا، عليه بدنة.
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 553