responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 524

التروية، صام يوم التروية، و يوم عرفة، فإذا انقضت أيام التشريق، صام اليوم الآخر، بانيا على ما تقدّم من اليومين، فإن فاته صوم يوم التروية، فلا يصوم يوم عرفة، فإن صامه، لا يجوز له البناء عليه، فإذا كان بعد أيام التشريق، صام ثلاثة أيام متواليات، لا يجزيه غير ذلك، و سبعة، إذا رجع إلى أهله.

و المتمتع، انّما يكون متمتعا، إذا وقعت عمرته في أشهر الحج، و هي شوال، و ذو القعدة، و ذو الحجة، في تسعة أيام منه، و إلى طلوع الشمس، من اليوم العاشر، فإن وقعت عمرته في غير هذه المدّة المحدودة، لم يجز له أن يكون متمتعا بتلك العمرة، و كان عليه لحجته، عمرة أخرى، يبتدئ بها في المدة التي قدّمناها.

و كذلك لا يجوز الإحرام بالحج مفردا، و لا قارنا، إلا في هذه المدة، فإن أحرم في غيرها، فلا حج له، اللهم إلا أن يجدد الإحرام، عند دخول هذه المدة.

و أمّا القارن، فعليه أن يحرم من ميقات أهله، و يسوق معه هديا، يشعره من موضع الإحرام، يشق سنامه، و يلطخه بالدم، أو يعلّق في رقبته نعلا، مما كان يصلّي فيه، و ليسق الهدي معه إلى منى، و لا يجوز له أن يحل، إلى أن يبلغ الهدي محلّه.

و قال شيخنا المفيد في كتاب الأركان: فمتى لم يسق من الميقات، أو قبل دخول الحرم، إن لم يقدر على ذلك من الميقات، لم يكن قارنا، فإذا أراد أن يدخل مكة، جاز له ذلك، لكنه يستحب له أن لا يقطع التلبية، و إن أراد أن يطوف بالبيت تطوعا، فعل ذلك، إلا أنّه كلّما طاف بالبيت، يستحب له، ان يلبي عند فراغه، و ليس ذلك بواجب عليه.

و قال شيخنا أبو جعفر (رحمه الله) في نهايته: إلا أنّه كلّما طاف بالبيت، لبى عند فراغه من الطواف، ليعقد إحرامه بالتلبية، و انّما يفعل ذلك، لأنّه لو لم يفعل ذلك، دخل في كونه محلا، و بطلت حجته، و صارت عمرة [1] و هذا غير واضح،


[1] النهاية: كتاب الحج، باب أنواع الحج.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 524
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست