اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 525
بل تجديد التلبية مستحب، عند فراغه من طوافه المندوب، و قوله (رحمه الله) ليعقد إحرامه، قال محمّد بن إدريس (رحمه الله): إحرامه منعقد قبل ذلك، فكيف يقول ليعقد إحرامه؟ و قوله و انّما يفعل ذلك، لأنّه لو لم يفعل ذلك، دخل في كونه محلا، و بطلت حجّته، و صارت عمرة، و هذا قول عجيب، كيف يدخل في كونه محلا، و كيف يبطل حجته، و تصير عمرة، و لا دليل على ذلك، من كتاب، و لا سنة، مع قول الرسول (عليه السلام): الأعمال بالنيات [1] و انما لامرئ ما نوى [2].
و قد رجع شيخنا أبو جعفر عن هذا في جمله و عقوده [3]، و مبسوطة [4] فقال:
و تميز القارن، من المفرد، بسياق الهدي، و يستحب لهما تجديد التلبية، عند كل طواف، و انّما أورد ما ذكره في نهايته إيرادا، لا اعتقادا، و قد بيّنا أنّه ليس له أن يحل إلى أن يبلغ الهدي محله، من يوم النحر، و ليقض مناسكه كلّها، من الوقوف بالموقفين، و ما يجب عليه من المناسك بمنى، ثم يعود إلى مكة، فيطوف بالبيت سبعا، و يسعى بين الصّفا و المروة سبعا، ثمّ يطوف طواف النساء، و قد أحلّ من كل شيء أحرم منه، و كانت عليه العمرة بعد ذلك.
و المتمتع إذا تمتع، سقط عنه فرض العمرة، لأنّ عمرته التي يتمتع بها بالحج [5] قامت مقام العمرة المبتولة، و لم يلزمه [6] إعادتها.
و أمّا المفرد بكسر الراء، فانّ عليه ما على القارن سواء، لا يختلف حكمهما في شيء، من مناسك الحجّ، و انّما يتميز القارن من المفرد، بسياق الهدي، فأمّا باقي المناسك، فهما مشتركان فيه على السواء.
و يستحب لهما، أن لا يقطعا التلبية إلا بعد الزوال من يوم عرفة.
[1] الوسائل: كتاب الطهارة، الباب 5 من أبواب مقدمة العبادات، ح 6 و 7.
[2] الوسائل: كتاب الطهارة، الباب 5 من أبواب مقدمة العبادات، ح 6 و 7.
[3] الجمل و العقود: كتاب الحج، فصل في ذكر أفعال الحج.
[4] المبسوط: كتاب الحج، فصل في ذكر أنواع الحج و شرائطها.