responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 494

السبيل، من آل محمد (عليهم السلام)، الذين لا تحل لهم الصدقة و لا الزكاة، عوضهم اللّه مكان ذلك الخمس، فهو يعطيهم على قدر كفايتهم، فإن فضل شيء فهو له، و إن نقص عنهم، و لم يكفهم، أتمه من عنده، كما صار له الفضل، كذلك يلزمه النقصان [1] ثمّ أورد خبرا آخر مرسلا، غير مسند، أضعف من الخبر الأول، فقال: الحسن بن علي بن فضال [2] قال: حدّثني علي بن يعقوب أبو الحسن البغدادي، عن الحسن بن إسماعيل بن صالح الصيمري قال: حدّثني الحسن بن راشد، قال: حدّثني حماد بن عيسى، قال: رواه لي بعض أصحابنا، ذكر عن العبد الصالح أبي الحسن الأول (عليه السلام). قال: الخمس من خمسة أشياء، و ذكر في آخر الحديث فقال: فله- يعني الإمام- نصف الخمس كملا، و نصف السهم الباقي بين أهل بيته ثلاثة: سهم لأيتامهم، و سهم لمساكينهم، و سهم لأبناء سبيلهم، يقسّم بينهم على الكفاف و السعة [3]، ما يستغنون به في سنتهم، فإن فضل عنهم شيء يستغنون، فهو للوالي، و إن عجز أو نقص [4] استغناؤهم، كان على الوالي أن ينفق من عنده، بقدر ما يستغنون به، و انّما صار عليه أن يمونهم، لأنّ له ما فضل عنهم [5].

قال محمّد بن إدريس (رحمه الله): فهذان الحديثان الضعيفان، أوردهما في تهذيب الأحكام الذي لم يصنّف كتابا في الأخبار أكبر منه، و لم يورد فيه غيرهما مع ما قد جمع فيه من الأخبار المتواترة، و الآحاد، و المراسيل، و المسانيد، و إلا فالسبر [6] بيننا و بين المخالف في ذلك، فهل يحل لمن له أدنى تأمّل و معرفة، أن يعدل عن كتاب اللّه تعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه، إلى


[1] التهذيب: كتاب الزكاة، باب تمييز أهل الخمس و مستحقه، ح 364.

[2] و في التهذيب علي بن الحسن بن فضال.

[3] ج: على الكفايات.

[4] ج: و نقص.

[5] التهذيب: كتاب الزكاة، باب قسمة الغنائم، ح 366.

[6] ج: ما لسبر.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 494
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست