responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 493

المسلمين، و لا بين الشيعة خاصة، أن سهام هؤلاء- أعني اليتامى، و المساكين، و أبناء السبيل، من بني هاشم خاصة- عندنا، لا يستحق الإمام منها شيئا جملة، بل له سهمه و لهم سهمهم، لأنّ اللّه تعالى كما ملكه سهمه بلام الملك، و الاستحقاق، ملّكهم سهمهم بذلك اللام، الذي الواو نائبة عنه، لأنّ المعطوف في لسان العرب، له حكم المعطوف عليه، بغير خلاف.

و قد يوجد أيضا في سواد الكتب، و شواذ الأخبار، و إن نقص، كان عليه أن يتم من خاصّته و هذا غير صحيح، و الكلام عليه ما تقدّم قبله، بلا فصل، لأنّ اللّه تعالى ملكه سهمه بلام الملك و الاستحقاق، بنصّ القرآن، و الأصل براءة الذمة الإمام ذمة غيره، إلا بدليل شرعي، و ذلك مفقود هاهنا، و قوله تعالى وَ لا يَسْئَلْكُمْ أَمْوالَكُمْ، دليل أيضا، و القرآن و الإجماع من أصحابنا دليلان على استحقاقه (عليه السلام)، لنصف الخمس، فمن أخرج منه شيئا، و شغل ذمته بتمام كفاية الغير الذين لا يجب عليه نفقتهم، و لا هم ممن يجبر الإنسان على نفقته، يحتاج إلى دليل، و لن نجده بحمد اللّه تعالى، بل دونه خرط القتاد، أو المكابرة و العناد، و ما يوجد في سواد بعض الكتب، فإنّه من أضعف أخبار الآحاد، لأنّه مرسل غير مسند، و عند من يعمل بأخبار الآحاد، لا يعمل بذلك، لأنّه لا يعمل إلا بالمسانيد التي يرويها العدول، دون المراسيل، قد أورده شيخنا أبو جعفر الطوسي (رحمه الله) في تهذيب الأحكام فقال: محمّد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد قال حدّثنا بعض أصحابنا، و أرسله و ذكر الحديث بطوله، حذفته مخافة التطويل، و اثبت منه المقصود، و قال في آخر الخبر: فأمّا الخمس فيقسم ستة أسهم: سهم للّه، و سهم للرسول (صلّى اللّه عليه و آله)، و سهم لذي القربي، و سهم لليتامى و سهم للمساكين، و سهم لأبناء السبيل، فالذي للّه، فلرسوله (صلّى اللّه عليه و آله)، و رسول اللّه أحقّ به، فهو له، و الذي للرسول، هو لذي القربى، و الحجة في زمانه فالنصف له خاصة و النصف لليتامى، و المساكين، و أبناء

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 493
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست