responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 483

و ما نقتضيه أصول مذهبهم، و إلا فالقارئ، فيه، يخبط خبط عشواء.

قال شيخنا أبو جعفر الطوسي (رحمه الله): إذا تحجّر أرضا، و باعها، لم يصح بيعها، و في الناس من قال يصحّ، و هو شاذّ، قال شيخنا: فأمّا عندنا فلا يصحّ بيعه، لأنّه لا يملك رقبة الأرض بالإحياء، و انّما يملك التصرف، بشرط أن يؤدّي إلى الإمام ما يلزمه عليها، و عند المخالف لا يجوز، لأنّه لا يملك بالتحجّر قبل الإحياء، فكيف يبيع ما لا يملك [1].

قال محمّد بن إدريس (رحمه الله): و هذا يدلك، أرشدك اللّه أنّ التحجّر عند المخالف، غير الإحياء، و أنّ الإحياء غير التحجّر، و شيخنا جعل التحجّر مثل الإحياء الذي قسمه المخالف التقسيمات الأوّل [2]، و لا فرق عندنا بين التحجّر الذي هو الآثار، و سواء كانت للدار، أو الزراعة أو الحظيرة، أو [3] الإحياء الذي يذهب إليه المخالف و يقسّمه إلى ثلاثة أقسام للدار، و الحظيرة، و الزراعة.

و أمّا المعادن فعلى ضربين: ظاهرة، و باطنة فالباطنة لها موضع نذكره إن شاء اللّه تعالى. و أمّا الظاهرة، فهي الماء، و القير، و النفط، و الموميا، و الكبريت، و الملح، و ما أشبه ذلك، فهذا لا يملك بالإحياء و لا يصير أحد أولى به بالتحجّر من غيره، و ليس للسلطان أن يقطعه، بل الناس كلّهم فيه سواء، يأخذون منه قدر حاجتهم، بل يجب عندنا فيه الخمس، و لا خلاف في أنّ ذلك لا يملك بالإحياء.

و أمّا المعادن الباطنة مثل الذهب، و الفضة، و النحاس، و الرصاص، و حجارة البرام، و غيرها ممّا يكون في بطون الأرض، و الجبال، و لا يظهر إلا بالعمل فيها، و المئونة عليها، فهل تملك بالإحياء، أم لا؟ قيل فيه [4] قولان: أحدهما أنه [5] تملك، و هو الصحيح، و ذلك مذهبنا. و الثاني: قال المخالف، لا تملك، لأنّه لا خلاف في أنّه لا يجوز بيعه، فلو ملك لجاز بيعه، و عندنا يجوز بيعه بغير


[1] المبسوط: ج 3، كتاب إحياء الأموات،(ص)273

[2] في ط و ج: الأولة.

[3] في ط و ج: و بين

[4] ط: فيها

[5] في ط و ج: أنّها.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 483
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست