responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 481

لعموم الأخبار [1]، و امّا الذي جرى عليه ملك، فإنّه ينظر، فإن كان صاحبه معيّنا، فهو له، و لا يملك بالإحياء، بلا خلاف، و إن لم يكن له صاحب معيّن، و لا وارث، فهو للإمام عندنا.

و الأرضون الموات، عندنا للإمام خاصّة، لا يملكها أحد بالإحياء، إلا أن يأذن الإمام له.

و أمّا الذمي، فلا يملك إذا أحيا أرضا في بلاد الإسلام، و كذلك المستأمن، إلا أن يأذن له الإمام.

فأمّا ما به يكون الإحياء، قال شيخنا أبو جعفر الطوسي (رحمه الله) في مبسوطة: لم يرد الشرع ببيان ما يكون إحياء، دون ما لا يكون، غير انّه إذا قال النبي (عليه السلام): من أحيا أرضا ميتة فهي له [2] و لم يوجد في اللغة معنى ذلك، فالمرجع فيه إلى العرف و العادة، فما عرفه الناس إحياء في العادة، كان إحياء و ملك به الموات، كما انّه (عليه السلام) قال: البيعان بالخيار ما لم يفترقا [3] و انه نهى عن بيع ما لم يقبض [4] رجع في جميع ذلك إلى العادة [5] هذا آخر كلام شيخنا أبي جعفر (رحمه الله).

و نعم ما قال، فهو الحقّ اليقين، فهذا الذي يقتضيه أصل المذهب، و لا يلتفت إلى قول المخالفين، فانّ لهم في ذلك تفريعات و تقسيمات، فلا يظنّ ظان إذا وقف عليها، أن يعتقدها قول أصحابنا، و لا ممّا ورد به خبر، أو قال مصنّف من أصحابنا، و إنّما أورده شيخنا أبو جعفر الطوسي (رحمه الله)، بعد أن حقّق ما يقتضيه مذهبنا.


[1] الوسائل: الباب 1 من أبواب الأنفال و ما يختصّ بالإمام.

[2] الوسائل: الباب 1 من كتاب احياء الموات، ح 5 و 6 و الباب 2.

[3] الوسائل: الباب 1 من أبواب الخيار، ح 1 و 2 و 3.

[4] الوسائل: الباب 16 من أبواب أحكام العقود، ح 21.

[5] المبسوط: ج 3، كتاب إحياء الأموات،(ص)271.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 481
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست